الأسئلة والأجوبة
التسالي والقمار واليانصيب

 س: هل لعبة البته حرام وما الدليل؟
ج: إذا كان ذلك مع رهان فهو من القمار المحرم بالكتاب والسنة، وإلا فإذا كان لمجرد التسلية وبعيداً عن الرهان فلا يحرم عندئذ من ناحية المبدأ.

س: تباع حاليا في الأسواق تذاكر دخول الملاعب وتتضمن جوائز أمسح وأربح وقيمة التذكرة نصف دينار (1.5 دولار) أما الجوائز فتصل إلى 20 ألف دينار 53000 دولار). ما حكم شراء أو بيع هذه التذاكر بين الأشخاص ونقاط البيع. أما بالنسبة لنقاط البيع فيوجد عمولة بيع و عمولة صرف التذاكر الرابحة. وهل يجوز بيع و شراء التذاكر في غير موسم المباريات ( توقف الموسم الرياضي). وبعض الأفراد يشترون هذه التذاكر لمجرد الربح فقط وللحصول على المبالغ الكبيرة والتي تصل إلى 20 ألف دينار(53000 دولار).
ج: يجوز شراء وبيع مثل هذه التذاكر، ولا تعتبر قماراً على رأينا ولا دليل على حرمة ذلك بالخصوص.

س: ما حكم المراهنات على سباقات الخيل، والرماية، والتسابق بالطيور الجارحة؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان المراهن طرفاً حقيقياً في الرهان ـ كأن يكون مالكاً للحصان أو فارساً له، أو ما شابه، أولم يكن كذلك ـ كأن يكون متفرجاً فقط ؟
ج: المراهنات المذكورة إذا كانت على نحو إعطاء الفائز الرهان فقد لا يكون ذلك محرماً إذا قصد به تشجيع الناس على ذلك في خصوص الأول والثاني، وأما إذا كانت بالنحو الذي يرجع إلى المراهنة بين شخصين لمعرفة الفائز ويكسب عندئذ المال الذي تراهنا عليه، فهو عندئذ لا يجب الوفاء به، وأخذ المال بالقوة عندئذ من الطرف الآخر يكون أكلاً للمال بالباطل.

س: ما هو حكم من كان يعمل في دائرة حكومية أجنبية مهمتها مراقبة سلامة استخدام آلات القمار كفنّي متخصص في الهندسة الالكترونية؟
ج: لا يجوز مثل هذا العمل المذكور، والله العالم.

س: أخ لديه محطة لبيع الوقود وبعض المواد الغذائية في أمريكا بداخلها ماكينة لوسم بطاقات اليناصيب وهو مضطر لوضعها داخل المحطة لأن أكثر الزبائن من غير المسلمين يرتادون هذه المحطات لوسم بطاقاتهم قبل القرعة على الجائزة وأثناء الإرتياد يقومون بشراء حاجياتهم الغذائية من المحطة وإعتماد المحطة على ذلك فلو أنه أقلع عن بيع اليناصيب أو وسم البطاقات لتضرر حاله ضرراً كبيراً بحيث يضطره الأمر على المؤكد إلى إقفال المحطة وكثير من العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية لديهم نفس المشكلة أفتونا مأجورين؟ :
ج: لا يحرم ذلك.

س: ما حكم اللعب بالشطرنج بشكل عام؟
ج: ليس محرما مع عدم لعبه على أساس الربح والخسارة بل كان مختصا بالتسلية فقط.

س: لعب الورق بدون الرهان و لا القمار، بل للتسلية فقط، هل هو حرام ؟
ج: هو حلال.

س: في الحقيقة كثيرا ما تثار قضية (الشطرنج )أو ال(( البته)) بين أوساطنا كمجتمع مسلم وهي كالتالي: هل أن البته حرام فيما لو أستخدمت في غرض بعيدا عن القمار أي بغرض اللهو والتسلية؟
ج: ليست حراما مع عدم اشتمال اللعب على الربح والخسارة بل يكون لمجرد التسلية.

س: هل لعبة الشطرنج حرام فيما لو استخدمت لا بغرض القمار وهنا حالتان أ - هل تعتبر حرام فيما لو أستخدمت بغرض اللهو و التسلية ؟ ب-هل تعتبر حرام فيما لو أستخدمت بغرض (التفكير أو الرياضة الفكرية ) دون اللهو أو التسلية؟
ج: ليست حراما في الحالتين وبالشرط المذكور آنفاً.

س: هل يجوز لعب الشطرنج بدون رهن ؟
ج: نعم يجوز والأحوط استحبابا الترك.

س: هل لعبة البليارد محرَّمة؟
ج: إذا لم تكن عن غلبة، بحيث يكون فيها خاسر ورابح، فهي جائزة إذا كانت اللعبة لمجرّد التسلية.

س: هل يجوز سحب أوراق اليناصيب ؟
ج: يجوز ذلك.

س: هل يجوز شراء ورقة اليانصيب ؟
ج: يجوز ذلك.

س: ما هو حكم اللعب بادوات القمار عن طريق الحاسوب ؟
ج: لا يحرم ذلك مع عدم إشتمال اللعب على الربح والخسارة بل يكون لمجرد التسلية.

س: هل الإشتراك باليانصيب الأميركي حرام. وهل هناك أي شروط يمكن أن يكون من خلالها حلال (ربما التبرع للمؤسسات الخيرية) أو دفع مبلغ معين كل شهر أو جزء من الأرباح الذي تحصل عليه المؤسسة يذهب للإحسان؟
ج: ليس ذلك حراما ويحل المال المأخوذ بسببه.

س: هل يجوز لعب الشطرنج ؟
ج: يجوز ذلك للتسلية بدون أن يشتمل على الربح والخسارة، والأحوط إجتنابه على نحو الإستحباب.

س: هل يجوز لعب لعبة (البلياردو) من دون قمار؟
ج: يجوز ذلك.

س: من المعروف بأن المشاركة في ما يسمى باللوتري أو اليانصيب محرمة شرعاً، إلا أني سمعت بأن ذلك لا يعني حرمة المال (أو ما قد يربح من المشاركة في مثل تلكم المسابقات) فهل هذا صحيح؟
ج: ليس ذلك محرما والمال الناتج عن الربح حلال.