الأسئلة والأجوبة
الوصيّة

 س: انا متزوج و لم ارزق باطفال اريد ان اكتب وصيتي حسب الشريعة الاسلامية ، ووضع اهلي المادي جيد. ماهي النسبه التي استطيع التصرف بها ضمن الوصيه ؟ وكيف استطيع ان ازيد حصة زوجتي ؟
ج: للإنسان حق الإيصاء بثلث تركته وله أن يوصي بأكثر من ذلك مع رضا سائر الورثة وموافقتهم، ويمكن كذلك زيادة حصة الوريث في الحياة بالهبة وغيرها.

س: انا امرأءة متزوجة واملك بيتاً وارضاً من عملي الخاص وهما مخمسين انشاء الله وعندي عدة أولاد وعدة بنات ، فاذا اردت ان اكتب وصية  للأولاد كيف اقسمها؟
ج: يمكن لك ان توصي بما شئت ووصيتك تنفذ ضمن الثلث من تركتك، كما يمكن ان توصي بحسب التوزيع الشرعي للذكر مثل حظ الإنثيين.

س: كتب أبي وصيتة في فترة مرضة وحدد فيها شروطا: ( ان لا يباع المنزل قبل 30 سنه، وان لا ترث الزوجة من الاراضي وبعض الممتلكات، كذلك وقسم مؤسستة التجارية حصصاً واسهم بين الزوجة والام والاولاد في حال موته) واوصى بإعطاء الارض الفلانية لفلان والمنزل الفلاني لفلان من الاولاد ، فهل تعتبر وصية ابي هذه نافذة وصحيحة ونأخذ بها أم ماذا نفعل؟
ج: تنفذ الوصية بالثلث فقط، وتصح الوصية في حال رضي الورثة بمضمونها.

س: والد سجّل دارا باسم اولاده في دائرة العقار ات (الطابو) ولكن ظل هذا الوالد يستفيد من منافع هذا الدار من حيث الايجارات وكان يصرف على تصليحه وصيانته. ولكن هذا الوالد اوصى قبل وفاته ان يُخرج الورثة من تركته الثلث من كل شيء. هل هذا الثلث يشمل الدار المسجل باسم اولاده لى دائرة العقار؟
ج: الظاهر عدم شمول الثلث لتلك العقارات.

س: رجل مالك لمائة نخلة أوصى قبل موته بوقف نصفها وصرف منافعها في عزاء أبي عبد الله "ع"، لم يعمل الورثة بهذه الوصية طيلة سنوات بعد وفاة الموصي، والآن عندما تم قلع خمسين من هذه النخلات عند توسعة الشارع العام يريدون تنفيذ الوصية. والسؤال: هل يتحقق الوقف بمجرد موت الواقف، أو يتوقف صرف منافعه في جهة الوقف على حصول الفرز وتشخيص النخلات الموقوفة؟
ج: ما دام قد أوصى بالوقف فيجب تنفيذ الوصية بأن يبادر الوصي لوقف النخلات، لكن الوصية تنفذ بالثلث فإن كان ما أوصى به لا يزيد على ثلث التركة فتنفذ بتمامها وإلا فيتوقف ما زاد على الثلث على رضا سائر الورثة.

س: انا فتاة اذكر الموت ولكن لم يخطر في بالي يوم ان اكتب وصيه وبعد وفاة امي "رغم امي دائما توصينا ولكن لم يكتب وصاياها ولكن شهده عليها اخي واخواتي وزوج اختي " فسؤالي لكم هل تحاسب امي اذا لم يتم تفيذ وصاياها حرفيا على رغم اصرارها ان احد يكتبها قبل وفاتها ولم يفعلوا وايضا انا اريد كتابة وصيه لي ولكن لا اعرف كيفية كتابتها ..هل من نص يساعدني في كتابتها؟
ج: لا تحاسب إلا على ما تركته في حياتها من الواجبات ولم تؤده، ويجب تنفيذ وصيتها حتى لو لم تكن مكتوبة.

س: سماحة السيد اريد ان اعرف كيفية كتابة الوصية وهل يمكننا أن نوصي شفهيا دون كتابة؟ أنا أريد كتابة وصيتي ولكن أمي تغضب اذا أخبرتها بذلك ولا تريدني ان أذكر الموت أبدا ودائما تقول لي: أنت طفلة مع أن عمري 24سنة فماذا أفعل يا سيدنا؟ أنا أخاف من الموت بدون وصية خاصة أن الحديث يقول: "من مات دون وصية مات ميتة جاهلية"
ج: إن كان عليك أمور واجبة كقضاء صلاة أو صوم، أو ما أشبه ذلك فلا مانع من كتابتها على أية ورقة وإخبار أي شخص بأنها موجودة في المكان الفلاني، وفيما عدا ذلك فالوصية مستحبة، ولا مانع من تركها.

س: أريد أن أعلم كيفية عمل وصية قبل الموت بنصها الكامل. ارجو افادتي في هذا الموضوع .
ج: على الإنسان أن يوصي بما عليه من صلاة وصيام وحقوق للآخرين وحقوق شرعية.

س: أوصت والدتي بأن يكون ثلث الميراث لي، وأن أشارك الأخوة والأخوات فى الثلثين المتبقيين. ويوجد شهود على ذلك. فهل يجوز ذلك وتثبت لي به الوصية؟
ج: يثبت ذلك لك بالوصية بالنحو الذي أوصت.

س: إمرأة توفت، وأوصت أن يُصرَفَ كلُّ ما تملكه، لبناء مسجد في المدينة التي توفيت فيها. ماحكم الشرع في ذلك؟ هل يجب على ورثتها تنفيذ الوصية أم يمكن توزيع تركتها بحسب الشرع؟ علما أن لها اولادا، ولها أخ في العراق محتاج جدا. وأولادها يريدون أن يبعثوا إلى خالهم المحتاج ويرون أن ذلك أفضل ويريدون أن يعرفوا حكم المسألة من الناحية الشرعية.
ج: وصيتها تنفذ بالثلث من تركتها، وأما الثلثان الباقيان فهما حق الورثة بحسب التوزيع الشرعي إلا أن يرضوا بأجمعهم مع كونهم بالغين راشدين بتنفيذ الوصية من كامل التركة.

س: ابي كتب وصيته في أملاكه وجعل وكيله شخصين من أولاده: الأول أخي، والوكيل الثاني هي أختي يعني إمرأة.. وأبي يسأل الآن: هل يجوز أن يكون الوصي إمرأة؟
ج: يجوز ذلك.