الأسئلة والأجوبة
حج الحائض والمستحاضة

 س: نويت الحج هذا العام وبسبب هرموناتي القوية أكون دائماً في حالة استحاضة فما هو الواجب عليّ عمله أرشدوني؟
ج: لا مشكلة في ذلك أبداً فيمكنك القيام بأعمال الحج بشكل طبيعي إذا عملت أعمال المستحاضة مع مراعاة أحكامها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة.

س: المرأة التي يأتيها الحيض خلال مراسم الحج ما بين السابع والثاني عشر من شهر ذي الحجة، كيف يكون حجها؟
ج: إذا كانت قد أحرمت لعمرة التمتّع قبل السابع وانتهت من أعمالها فبإمكانها أن تحرم للحجّ بعد ذلك وتقدّم الطوافين وتأتي بأعمال منى ويصحّ حجّها، وإمّا إذا لم تتمكن من إتمام العمرة قبل مجيء الحيض وجاء وقت الحج فإنّها تؤخّر طواف العمرة وصلاته إلى ما بعد نقائها من الحيض فتأتي بهما قبل طواف الحج وطواف النساء ومع عدم التمكن من ذلك تستنيب في الجميع.

س: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
ج: يجوز ذلك، ولكننا لا ننصح به؛ لأنّ أحكام الحج واضحة بالنسبة لذات العادة ولغيرها، علماً أنّ كثيراً من النساء اللاتي يستعملن الحبوب ربما يقعن في مشاكل عندما لا تؤدي الحبوب دورها، فقد تقع المرأة في إشكالات من قبيل هل أن هذه عادة أو ليست عادة.

س: هل يجوز للمرأة أن تحرم للعمرة المفردة ـ في فرض عدم وجوبها عليهاـ حال الحيض أو فيما إذا كانت تعلم بأنّه سوف يدركها الحيض؟
ج: يجوز لها ذلك مع قيامها بتكاليف الحجّ في حال الحيض.

س: ما حكم الحائض في العمرة المفردة؟
ج: يمكن ان تحرم من خارج المسجد ـ وتنتظر حتى تطهر من الحيض إن استطاعت التأخير والا فتستنيب للطواف وصلاته وتقوم ببقية الأعمال من السعي والتقصير.

س: هل تستطيع المرأة الذهاب إلى الحج خلال فترة عادتها الشهرية. بمعنى آخر إذا كانت العادة الشهرية في اليوم الأول من الحج، هل تستطيع أن تكمل الحج وهل يكون مقبولاً. الرجاء إعطاء التفاصيل المتعلقة؟
ج: يجوز لها ذلك وعليها ان تقوم بأعمال الحج بحسب تكليفها.

س: تريد احدى الاخوات الذهاب لمكة دون قصد العمرة وذلك لان الدورة الشهرية تلازمها طيلة ايام بقاءها في مكة البالغة 4 أيام فهل يجوز لها ذلك وماذا يترتب عليها من أعمال؟
ج: لا يجوز لها الدخول من دون إحرام، بل عليها أن تحرم وتقوم بخصوص السعي والتقصير من أعمال العمرة، وتستنيب للطوافين وصلاتيهما.

س: أ) هل يجوز للحائض الاحرام بالعمرة المفردة اذا كانت انها تعلم ستضطر لاستنابة غيرها في ماعدا السعي والتقصير؟ ب) إذا كان لايجوز لها الإحرام للعمرة المفردة هل تدخل مكة بدون إحرام حيث أن إبقاءها في الميقات فيه ضرر كبير عليها؟
ج: أ- يجوز لها ذلك. ب- لا يجوز لها أن تدخل بدون إحرام بل تحرم وتستنيب مع عدم إمكان التأخير لحين تطهر.

س: كنت هذه السنة في الحج. وكنت في حالة الاستحاضة. وقد راعيت الحكم بأن توضأت وضوءين أحدهما للطواف والآخر لصلاة الطواف. وحدث لدي خطأ بأني لم أصلِّ في المكان الصحيح صلاة الطواف، و لم ألتفت لذلك إلا بعد انتهاء الصلاة حيث سألت المعرف عن ذلك وقال أن الصلاة لم تتم ويجب الصلاة وراء مقام ابراهيم فسألته إن كان يجب علي إعادة الوضوء فأجابني بالنفي لأن الصلاة لم تتم. فهل هذا صحيح أم أنه كان يتوجب علي إعادة الوضوء وما العمل إذا لم تكن الصلاة صحيحة؟
ج: إن كنت قد صليت في مكان قريب من مقام إبراهيم فعملك صحيح من أصله، وإلا فمع وجود فاصل طويل بين الوضوء وبين الصلاة فقد كان الواجب إعادة الوضوء، وعلى فرض عدم صحة صلاة الطواف منك فإنه يكفيك الآن قضاؤها في بيتك ولا شيء عليك.

س: امرأة حاضت ثم طهرت فاحرمت واتت باعمال العمرة المفردة (في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد ) ثم رأت الدم بعد ان خرجت من مكة الى المدينة أو الى بلادها، وانقطع عنها قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها ؟حيث انّ في الرجوع حرجًا أو عسرًا عليها؟
ج: مع كون كلا الدمين موافقاً لوقت العادة او لصفات الحيض فالنقاء المتخلل بحكم الحيض وعليه فلا يصح ما أتت به من أعمال العمرة مما يشترط فيه الطهارة وعليها الاستنابة فيه اي الطواف وصلاته، وأما مع كون أحد الدمين موافقاً للعادة او لصفات الحيض والآخر غير موافق فحينئذٍ تعتبر فترة النقاء فترة طهر ويصح ما أتت به من أعمال.

س: لقد نويت انشاء الله الحج هذا العام. واني اعاني من نزيف في الدورة الشهرية وعمري 55 سنة فهل يجوز ان اطوف في اليوم الثامن بدل من اليوم الثاني عشر مع العلم انها الحجه الثالثة وليس الأولى؟
ج: الدم الذي ترينه هو دم الإستحاضة، وهو لا يمنعك من الطواف ساعة تشائين شرط القيام بالوظيفة المناسبة لمرتبة الإستحاضة التي أنت فيها. وأما تقديم الطوافين والسعي على الوقوف بعرفات فهو جائز في حال الضرورة ولو في الحج الأول، لكن لا يبدو أن حالتك مما ينطبق عليها عنوان الضرورة.

س: أنا من مقلدي سماحتكم وأود أن أطرح عليكم سؤالي المتعلق بحج بيت الله الحرام, إذ انني وقد عزمت على الحج هذا العام للمرة الأولى أي الحج الواجب وبحكم كوني ذات عادة شهرية وقتية وعددية إذ سيصادف موسم الحج أيام دورتي فقد يحصل لي الطهر يوم الثامن من ذي الحجة (بلحاظ كون هذا الشهر أي ذي القعدة 29 يوم ) أو يوم التاسع من ذي الحجة (بلحاظ كون هذا الشهر 30 يوم) فماذا يكون حكمي حينها؟ فقد فهمت من خلال الاستفتاءات الموجودة في موقعكم ان الحائض تسعى وتقصر ولكن تستنيب للطواف وصلاته.. فهل إذا طهرت في اليوم الثامن يمكنني بعد  السعي والتقصير ان أطوف وأصلي؟ وفي حال ان بعض حملات الحج تخرج من مكة يوم الثامن أو ليلتها قد يضيق الوقت علي ّ ولم أطهر بعد فهل أستنيب أم يسعني الطواف والصلاة بعدها؟ أرجو تفصيل الإجابة إن تفضلتم.
ج: إذا دخلت مكة المكرمة طاهرة ومحرمة يمكنك لحظة طلوع فجر اليوم الأول من ذي الحجة أن تؤدي أعمال عمرة التمتع التي لا تحتاجين فيها للطهارة إلا وقت الطواف وصلاته، فلو جاءك الحيض وقت السعي والتقصير فلا مشكلة، وكذا الحال لو دخلت مكة محرمة حالة حيضك، وأمكنك إحراز النقاء قبل الصعود إلى عرفات، ولو بالتأخر لصبيحة اليوم التاسع، كما وأنه يمكنك أخذ حبوب تمنع مجيء العادة في هذه الفترة إن لم في ذلك ضرر عليك، فلو فرض تعذر ذلك جاز لك تأخير الطواف إلى ما بعد الطهارة حتى بعد العيد.

س: لدي اخت تريد الذهاب الي العمرة ولكنها تعاني من استحاضة صغرى وقد أخذت حبوباً لمنعها ولكن لازال هناك اثر لهذه الاستحاضة (لون اصفر ممزوج ببني علي احمر خفيف)، ماذا تفعل هل تذهب الي العمرة وما هي الاعمال التي يجب عليها فعلها في حالة الاحرام والطواف والصلاة والسعي؟
ج: يمكنها أداء أعمال العمرة في فترة الإستحاضة مع القيام بالوظيفة المطلوبة لأجل الصلاة والطواف والمستحاضة الصغرى تفحص وقت الصلاة وتطهر أو تبدل القطنة وتتوضأ لكل فرض.

س: اود الاستفسار عن حج المراة و هي حائض (يجوز او لا يجوز) بالتفصيل و شكرا؟
ج: يجوز لها الحج على أن تعمل بأحكامها كما هي مذكورة في مناسك الحج.

س: لو اغتسلت المرأة من الحيض وأحرمت للعمرة المفردة وبعد الفراغ من أعمال العمرة رأت نقطة أو نقطتين أو نقاط من الدم، فما حكمها؟
ج: إن كان قبل انقضاء أيام عادتها أو كان بعد انقضائها وكان الدم بصفة الحيض فإنها تعتبر حائضاً وعليها إعادة ما يعتبر فيه الطهارة من أعمال العمرة بعد تجديد الغسل.

س: أنا عازمة على الذهاب إلى العمرة ولكن يوم الخروج من البحرين أكون أنا في الحيض فهل يحق لي الذهاب إلى العمرة قبل الانتهاء من الدورة الشهرية؟
ج: يجوز لك ذلك ويمكن لك الإحرام في حالتك المذكورة، ثم بعد الانتهاء من الحيض عند وصولك الى مكة، يمكن لك الإغتسال من الحيض والقيام بأعمال العمرة والله ولي التوفيق.

س: هل يجوز للحائض أن تحرم ابتداء للعمرة المفردة وهي تعلم من نفسها أنها لن تطهر قبل خروجه من مكة بحيث ستضطر إلى من ينوب عنها في ماعدا السعي والتقصير؟
ج: يجوز لها ذلك ولا تستنيب للطواف وصلاته بل تقضيهما بعد أعمال يوم العيد قبل طواف الحج.