الأسئلة والأجوبة
الصوم المستحب

 س: إذا كنت صائماً (صيام مستحب) ، وقد أصرّ صاحبي على أن أفطر، لكني حافظت على الصيام فهل يعتبر صيامي صحيحا؟
ج: لا بأس بالصيام استحباباً في الصورة المذكورة.

س: هل يجوز صوم شهر رجب وشعبان ورمضان متتاليين؟
ج: يجوز ذلك بل ذُكر أنه مستحب، نعم إذا خاف المكلف من أن صيام شهري رجب وشعبان بالكامل سوف يضعفه عن صيام شهر رمضان فالأولى ترك ذلك عندئذ والاقتصار على ما يمكنه من تأدية الواجب معه بعد ذلك.

س: ما هي الأيام المستحبّ صومها خلال الأسبوع؟ وما هي الأيام الأفضل؟
ج: يستحبُّ استحباباً عاماً صوم كلِّ يوم عدا ما حرِّم الصوم فيه، وهو يوم عيدي الفطر والأضحى، أو ما ورد كراهة صومه، وقد ورد بالخصوص استحباب صوم تمام شهري رجب وشعبان، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الغدير، ويوم مولد النبي (ص) وغيرها، وأيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

س: ما مدى صحَّة الروايات التي تقول باستحباب صوم الشهرين المتتابعين شعبان ورمضان؟
ج: إن الروايات التي وردت في فضل صوم رجب وشعبان، ووصل شعبان بشهر رمضان كثيرة ومشهورة، حتى إن بعض المحدِّثين جمعها بكتاب خاص.

س: ما معنى دعوة الإمام الصَّادق (ع) للصائم استحباباً؟ وما الأجر الذي يحصِّله في حال تلبيتها؟ وهل يأثم إذا لم يلبِّها؟
ج: له أجرُ الصَّائم إن لبَّى الدعوة، ولا يأثم لعدم تلبيتها، لأنَّ تلبيتها غير واجبة، والأصل فيها حديثٌ عن الإمام جعفر الصَّادق (ع) مضمونه أن الصَّائم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، فيستحب له أن يستجيب له، وله أجر الصائم، وموردها كون الدّاعي مفطراً وأن تكون الدعوة جدّيةً.

س: هل يستحبُّ صوم يوم الإثنين؟
ج: الصوم مستحب في كل يوم، لكن لم يرد نص على استحباب صوم يوم الإثنين بخصوصه من طرق أصحابنا، وإن روى ذلك الزهري عن إمامنا السجَّاد(ع)، وهو جائز ومستحب على كل حال.

س: هل ورد شيء عن طريق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في صيام ستة أيام من شوال بعد العيد؟
ج: ورد كراهة صيام ثلاثة أيام بعد عيد الفطر مباشرةً، فعن الإمام الصادق(ع): «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب». وورد أيضاً عنهم(ع): «إذا أفطرت من رمضان، فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعاً إلا بعد ثلاث يمضين». نعم، في خبر الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال: «وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس والإثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر»، فيحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة أيام بعد العيد.

س: هل يجوز للشخص الصيام المستحب قبل تأدية الصيام الواجب عليه من أيام شهر رمضان المبارك؟
ج: لا يشرع الصوم المستحب مع وجود صوم واجب في ذمة المكلف كالقضاء أصالة عن نفسه.

س: وجب عليّ كفَّارة يمين، فهل يجوز تأخيرها إلى ما بعد شهر رمضان، لإدراك الصوم المستحب في رجب وشعبان؟
ج: يقدَّم صيام الكفارة على المستحب، ويمكن ضمّ صيام الكفَّارة إلى مورد الصيام المستحب، وهو الصيام في شهري رجب وشعبان، لكن ينبغي الالتفات إلى أنه لا يصح صوم ثلاثة أيام عن كفارة اليمين إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين حوالي ثلاثة أرباع الكيلو من القمح أو الطحين أو نحوها.

س: هل صحيح أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة إلا أذا سبقناه بصيام يوم الخميس، سواء كان قضاءً أو استحباباً؟
ج: نعم، قد ورد في الأحاديث ما يفيد كراهة إفراد الجمعة وحدها بالصوم، لكنه خاص بالصوم المستحب، فلا يشمل ما لو رغب المكلف بالصوم فيه قضاءً وحده، كما أنه يثاب لو رغب في الصوم فيه وحده استحباباً، وذلك بملاحظة ما ورد من استحباب الصوم في كل وقت، لكنه قد يكون أقل ثواباً مما لو ضم إليه الخميس.

س: نويت الصوم استحباباً، ثم أفطرت قبل الزوال، فهل عليّ إثم أو كفارة؟
ج: يجوز لمن صام تطوعاً الإفطار في أي وقت يشاء، ولا إثم عليه بذلك ولا كفارة.

س: هل يجب على الولد الاستئذان من والديه للصوم المستحب؟
ج: لا يجب ذلك، ولكن لو منعاه من الصيام المستحب، فالأفضل له الاستجابة عندئذٍ.

س: هل يجوز للصائم استحباباً أن يفطر في النهار؟
ج: يجوز للصائم استحباباً إبطال صومه في أيِّ وقت من النهار، ولا شيء عليه لو فعل ذلك.