الأسئلة والأجوبة
نيّة الصوم

 س: ما هو وقت نية صوم شهر رمضان؟
ج: وقت النية حين طلوع الفجر.

س: كيف تكون نية الصوم في يوم الشكّ؟
ج: يمكن الصوم بنية القضاء أو الاستحباب، فإن كان من شهر رمضان وقع الصوم منه، وإلا وقع كما نواه.

س: ما حكم من نوى الصوم على أنه مستحبٌّ من شعبان، ثم تبين أنه أول أيام شهر رمضان؟
ج: يقع من رمضان ويصح صومه.

س: ماذا لو صام المكلَّف يوم الشك مردَّداً ثم تبين مصادفته للواقع؟
ج: إن صادف ذلك اليوم شهر رمضان، وقع الصوم منه وصحَّ صومه، وإن لم يكن من شهر رمضان وقع مستحبّاً، وإلا وقع قضاءً إن كان عليه قضاء ونواه عما في الذمة.

س: كيف تكون نيَّة صوم القضاء؟
ج: تكون النيَّة هكذا: (أصوم غداً قضاءً قربةً إلى الله تعالى)، ولا يجب التلفُّظ بالنية، بل تكفي النية القلبيّة.

س: هل يجوز أن ننوي شهرَ رمضانَ بنيةٍ واحدة؟ وهل يجب التلفُّظ بالنية؟
ج: يجوز ذلك، ولا يجب التلفّظ بالنيّة، بل تكفي النية القلبية، كما لا يجب تجديد النية كلَّ يوم.

س: هل يجوز أن ننوي صوم النذر مع صوم الواجب غير المعيَّن؟
ج: لا بدَّ من تعيين كون الصوم عن ذلك النذر كي تبرأ ذمته من النذر، وسيكون هو مما ينطبق عليه عنوان الواجب (الواجب غير المعيّن)، إذا كان النذر مطلقاً.

س: هل تصحُّ نية القضاء بعد الفجر؟
ج: يمتدُّ وقت النية لصوم القضاء إلى ما قبل الزوال، فإن نوى المكلف الصوم قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطراً، صحَّ صومه.

س: ما حكم الصوم في حال التردد في النيّة؟
ج: في حال التردّد والرجوع إلى نية الصوم، يصحُّ الصوم، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

س: هل يبطل الصوم في حال عَزَمَ الصائم وصمَّم على قطع صومه، ثم عدل عن قصده قبل تناول المفطر؟
ج: في حال العزم والتصميم على تناول المفطر يبطل الصوم.

س: لو نوى الإفطار لجهلٍ أو نسيانٍ بأنَّه في شهر رمضان، ثم جدَّد نية الصوم قبل الزوال، هل يصحُّ صومه، أم عليه قضاؤه؟
ج: يصحُّ صومه إن لم يكن تناول مفطراً، ولا قضاء عليه.

س: هل تصحُّ نية القضاء والاستحباب معاً، لتحصيل ثواب صوم شهر رجب؟
ج: لا بدَّ من نية القضاء فقط، ويحتسب الأجر والثواب له لإيقاعه في الأشهر المباركة، كرجب وشعبان.

س: نويت صوم النذر بعد طلوع الفجر، فهل يصح الصوم؟
ج: تصح النية في الواجب المعين غير صوم شهر رمضان، وغير المعين إلى فترة ما قبل الزوال، ولذا فإن صومك صحيح.

س: هل تصحُّ نية الصوم المستحب قبل الغروب بقليل؟
ج: وقت نية الصوم المستحبّ تستمر إلى ما قبل الغروب، أي: قبل سقوط القرص ولو بقليل، إن لم يتناول المكلّف المفطّر.

س: هل يبطل الصوم في حال فكر الصائم في الإفطار لتناول المسكن لوجع الرأس، ثم أعرض عن ذلك قبل تناول المفطر؟
ج: صومه صحيح ولا شيء عليه.

س: إن كان هناك أكثر من داعٍ للصيام، كوجوب قضاء يوم من شهر رمضان، ووجوب وفاء النذر، والصوم المستحبّ، فهل يجب في النية تعيين نوع الصوم الذي أقوم به؟
ج: لا بدَّ من التعيين عندئذٍ.

س: هل يجب التعيين لصوم المستحب المعين؟
ج: لا يجب ذلك.

س: لو نوى المكلَّف الصوم المستحبّ، ثم التفت أثناء النهار إلى أن عليه قضاءً، فهل يصح له العدول إلى نية القضاء؟
ج: يجب عليه العدول إن التفت إلى ذلك قبل الظهر، وإلا صحَّ منه مستحباً.

س: هل يشترط قصد النيابة عن الميت في حال القضاء عن الميت؟
ج: نعم، لا بد من قصد النيابة، فيقصد امتثال الأمر المتوجَّه إليه بالنيابة عن الغير، سواء كان مستأجراً أو متبرعاً.

س: هل يجوز التطوّع بالصوم عن الغير لمن كان عليه صوم واجب؟
ج: لا يجوز التطوع لمن كان عليه قضاء، ولكن يجوز ذلك بالأجرة.

س: هل تكفي نيَّة الإمساك عن جميع المفطرات وإن لم يعلم بها تفصيلاً؟
ج: يكفي ذلك، ولا يشترط العلم التفصيلي بها.

س: ما حكم من صام في شوَّال بقصد القضاء، إلا أنه لم ينوِ القضاء؟
ج: صومه صحيح ما دام قد قصد القضاء، لأن النية هي العزم على ذلك.

س: ما حكم من نوى الصوم المستحبّ، مع ضم نية تخفيف الوزن؟
ج: إذا كانت الضميمة على نحو الشراكة، بحيث لا تتمحض النية في التقرب إلى الله، فهي موجبة لإحباط الثواب وبطلان العمل، أما إذا كان المحرّك للمكلف هو الصوم، وكانت نية تخفيف الوزن ثانويةً بالنسبة إلى ذلك، فيصح منه الصوم.

س: لو أنّ شخصاً تناول مخدراً للنوم قبل أذان الفجر، واستيقظ بعد غروب الشمس، فهل يصح صومه أم عليه أن يقضيه؟
ج: لا يبطل صومه بذلك إذا كان قد نواه في اللَّيل.