الأسئلة والأجوبة
الصلوت غير اليوميّة - المستحبّة

 س: اقوم انا ومجموعة صغيرة من المؤمنين في شهر رمضان المبارك بزيارة جوامع اخواننا من اهل السنة ونصلي معهم صلاة التراويح وخلال هذه الصلاة نحن نصلي مثلهم و"نكتّف ايدينا" ، فهل يجوز لنا ذلك؟
ج: لا مانع من القيام بصلاة التراويح بقصد الانفراد ولا مانع من التكتف بدون قصد الاستحباب الشرعي فيه.

س: هل تجزي صلاة الجمعة مع اخواننا السنة؟
ج: لا تجزي عن صلاة الظهر في هذه الحالة ، لأن الشروط تامةً غير متحققة.

س: ما حكم من صلى جمعة ولم يحضر الخطبتين؟ أو حضر جزءاً من الثانية فقط؟
ج: الصلاة صحيحة ومع تعمده لذلك يكون آثماً.

س: كيف نتعامل مع بعض الصلوات أو الأذكار التي يطلب فيها تكرار السورة و الذكر مرات كثيرة بحيث أن الجانب الروحي قد لا يكون مستمراً أو فاعلا إذ تتحول إلى حالة رقمية مجردة.
ج: كل صلاة مستحبة تؤدي إلى الرتابة تفقد معناها الروحي لأن المطلوب ليس هو الصلاة في كميتها العددية بل في نوعيتها الروحية.

س: ما مدى صحة الصلوات أو الأذكار او قراءة بعض السور التي تذكر أنها مجلبة للرزق وغير ذلك؟
ج: جاء في الحديث المأثور: من بلغه من النبي (ص) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله.

س: ما هو حكم صلاتي النوافل منفردا مع وجود صلاة جماعة؟
ج: تصح الصلاة، لكن يفضل الإهتمام بالإلتحاق بصلاة الجماعة.

س: نحن نعيش في اليابان حيث يكثر التعرض للهزات الارضية المتفاوتة الدرجات ومنها القوي الذي نشعر به ومنها الذي نسمع عنه ولم نشعر به أو شعرنا به خفيفا ، فهل يجب علينا الاتيان بصلاة الآيات في كل الحالات؟
ج: نعم لا بد من الإتيان بصلاة الآيات في جميع الصور المذكورة ما دام أن الهزة حدثت فعلاً بنحو يشعر الإنسان بها عادة.

س: لقد حدث خسوف كلي للقمر وإنتهت الآية وانجلت الظلمة ولكنني علمت به في اليوم التالي، هل يجب علي القضاء في الفرض المذكور؟
ج: يجب عليك القضاء.

س: منذ فترة حدث خسوف للقمر وقد نسيت أن أصلي صلاة الآيات فهل يجب قضاؤها؟ وكيف نصلي صلاة الآيات؟
ج: يجب قضاؤها على من علم بذلك الخسوف ونسي الإتيان بصلاته، وكيفية صلاة الآيات هي كما يلي: تنوي: أصلي صلاة الآيات واجبا قربة الى الله تعالى تكبيرة الإحرام، قراءة الحمد وسورة، نركع وبعد رفع الرأس من الركوع لا ننزل للسجود، بل نقرأ الحمد وسورة ثم نركع، وهكذا خمس مرات، في المرة الخامسة ننزل بعد الركوع الى السجود فنسجد سجدتين ثم نقوم واقفين دون أن نتشهد، فنفعل كما فعلنا في الركعة الأولى، ثم بعد الركوع نسجد سجدتين نتشهد بعدهما ونسلم وننهي الصلاة.

س: هل تجب علينا صلاة الكسوف او الخسوف، حتى لو لم نحضرهم؟
ج: مع كون الكسوف أو الخسوف كليا فيجب القضاء على المكلف الذي حصلت الاية في بلده حتى لو لم يرها.

س: هل يجب على الحائض ليلة حدوث خسوف القمر قضاءها في وقت آخر؟
ج: لا يجب عليها القضاء.

س: هل صلاة الخسوف الكلي للقمر واجبة على المراة ؟ وماذا عن صلاه الخسوف النصفي للقمر هل هي ايضا واجبة؟
ج: الصلاة في الموردين واجبة، ولمن لم يعلم بالخسوف حال حصوله يجب عليه القضاء في صورة الخسوف الكلي خاصة.

س: هل تجب صلاة تحية المسجد ؟ ام انها من المستحبات؟
ج: هي من المستحبات.

س: في ركعتي الشفع – في صلاة الليل - هل يجوز أن أقول بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الإخلاص وكذلك في الركعة الثانية ؟
ج: يجوز ذلك.

س: في قنوت الوتر – في صلاة الليل - بينما أقول "أستغفر الله ربي وأتوب إليه" سبعين مرة و"العفو" ثلاثمائة مرة أطالع المناطق الثلاث في الإصبع الواحدة، من أول صبعة في اليمين إلى آخر صبعة في اليسار، وهكذا. فهل حركة عيني المتكررة من جهة إلى أخرى عشر مرات بالنسبة إلى "العفو" تبطل صلاتي؟ مع العلم أن تلك الطريقة تساعدني في معرفة كم مرة قلت العفو أو الاستغفار.
ج: لا توجب البطلان.

س: في صلاة الليل، هل أستطيع أن أزيد أو أنقص من عدد مرات الاستغفار والعفو قاصداً ذلك؟
ج: الأفضل ترك ذلك للحفاظ على خصوصية الأمر مع كونه مستحباً بكيفية خاصة.

س: هل يجوز لي قراءة القرآن جهراً أو اخفاتاً أو بالمطالعة بينما الآخرين الجالسين معي يشاهدون التلفاز أو يتحدثون بعضهم إلى البعض الآخر؟
ج: لا بأس مع التركيز.

س: ما هو رأيكم بصلاة الفوت والتي نقوم الصلاة بها في اخر جمعة من شهر رمضان وهي صلاة تمحي ما فاتنا من الصلوات وهي عبارة عن اربع ركعات تنتهي كل ركعتين بتشهيد و تسليم ويقرا في الركعتين الاولى والثانية الحمد واية الكرسي مرة(و انا اعطيناك الكوثر 15مرة ) وبعد ان يسلم بعد كل ركعتين يقرا دعاء ومن مضمونه انه يمحي ما على الانسان من صلوات..
ج: لم يثبت مثل هذه الصلاة، وفي كل حال لا يغني ذلك عن القضاء، فيجب على المكلف قضاء ما فاته من صلاة.

س: من لم يرَ ولم يحضر خسوف القمر هل يجب عليه القضاء ؟وهل القضاء في خسوف القمر الكلي فقط؟ وهل تجب أداء إذا كان الخسوف جزئيا؟
ج: إذا كان الخسوف أو الكسوف كليا وجب القضاء، وأما إذا كان جزئيا فمع عدم العلم بحصوله في وقته لا يجب ذلك.

س: إن كانت صلاة التراويح بدعة لم يقم بها النبي (ص) فهل كل مالم يقم به النبي (ص) بدعة ، فإذا كان هناك من يصلي 100 ركعة في اليوم فهل ذلك بدعة ،حتى وإن لم يقم بها النبي صلي الله عليه واله وسلم؟
ج: عشرين ركعة في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك هي من الأعمال المستحبة التي لا نختلف فيها مع غيرنا من المذاهب، ومورد الخلاف بيننا هو في جواز الجماعة فيها أو عدم جوازها، والأحوط وجوبا إتيانها فرادى لا جماعة.

س: ما هو رأيكم بصلاة الجمعة، و ما رأيكم بأداء النساء لصلاة الجمعة في عصر الغيبة؟
ج: هي واجبة على الرجال دون النساء ولكن يجوز ذلك لهن وتجزي عن الظهر.

س: ارجو من سماحتكم ان تشرحوا لي كيفية حساب دخول وقت صلاة الليل؟
ج: يبدأ وقت صلاة الليل من منتصفه وهو النصف ما بين الغروب والفجر، ويستمر وقتها الى طلوع الفجر.

س: أنا أقلدكم ، وأهلي يمنعونني من أداة صلاة الجمعة في المسجد ولا مجال كليا لاقناعهم، ما ذا علي فعله؟
ج: لا يشترط رضاهم في ذلك ولكن عليك أن تحافظ على حسن المعاملة معهم والبرّ بهم.

س: هل صلاة الجمعة واجبة أم مستحبة؟
ج: تجب صلاة الجمعة إذا اقيمت بشروطها.

س: أرجو التكرم بشرح كيفية أداء صلاة الليل؟
ج: صلاة الليل من المستحبات المؤكدة، وهي إحدى عشرة ركعة، ثماني ركعات نافلة الليل، تؤدى كل ركعتين على حدة، ثم ركعتا الشفع، ثم ركعة الوتر وفيها القنوت المستحب ويدعى فيه بالمأثور أو ما شاء من الأدعية، ووقتها من منتصف الليل الى طلوع الفجر، وتؤدى الركعتان كصلاة الصبح مع عدم وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة بل استحبابها.

س: هل صلاة الليل واجبة وهل لا بد القضاء لمن لم يؤديها ساهيا أو عمدا او بغير عمد؟
ج: صلاة الليل مستحبة غير واجبة ويستحب قضاؤها لمن فاته ولا يجب ذلك.

س: إذا سافر أو مرض إمام الجمعة في مسجد ما هل يجوز لإمام آخر أن يقيم صلاة الجمعة في نفس المسجد أو في مسجده الذي هو إمام راتبته أم يجب عليه الإستئذان من الإمام المسافر أو المريض مع ملاحظة أن الجميع ممن يرجع إلى من يقول بوجوب الجمعة العيني في عصر الغيبة؟
ج: إذا غاب الإمام الراتب للجمعة يجوز لغيره القيام مقامه إلا إذا كان في ذلك تحد أو إهانة للامام الراتب فلا بد من استئذانه حينئذٍ.

س: ما هو حكم صلاة الكسوف الشمس الكلي والجزئي؟
ج: تجب له صلاة الآيات، وإن فاتت المكلف وجب قضاؤها نعم مع كون الكسوف جزئيا ولم يعلم به حتى إنقضى فلا يجب القضاء.

س: هل يجب قضاء صلاة الكسوف اذا كان الكسوف جزئياً؟
ج: يجب قضاؤها مع علم المكلف بالكسوف حال حصوله وإلا لا يجب.

س: سمعت أحدهم عن موضوع صلاة الولد لوالديه (صلاة بر الوالدين) بأنها ركتعان يقرا في الأولى الفاتحة وعشرة مرات اية (ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وعندما راجعتها في أحد الكتب وجدت الأية بهذة الصياغة و مع العلم أن هذة الأية هي الأية 41 من سورة ابراهيم وقد وردت في القران الكريم مبتدئه بكلمة (ربنا) وليس (ربي) يرجى توضيح الأمر.
ج: تقرأ كما في الاية أو بإعتبارها دعاءً مستفاداً من الاية فلا إشكال في الأمر.

س: بخصوص صلاة الليل، و أخص بالذكر القنوت في ركعة الوتر، و يذكر فيه استغفار الله لأربعين مؤمناً واستغفار الله سبعين مره و قول (هذا مقام العائذ بك من النار) و من ثم قول(العفو) ثلاث مائه مره ، هل هذه من المستحبات أم من الموجبات في القنوت؟
ج: هذه من المستحبات.

س: هل نصلي صلاة الخسوف قضاء بعد مرور عدة ايام على حدوثه مثل الخسوف الذى حدث قبل شهر رمضان وكنت قد ظننت أنه جزئي وأن الصلاة ليست واجبه ، هل يجب على القضاء وماذا عن الخسوفات والكسوفات التى فاتتنى ولم اصليها ولم اسمع عنها ، هل يجب على ان احسب كم صلاة قد فاتتني واقضيها ؟ :
ج: يجب قضاء ما فات من صلاة الآيات بالنسبة للكسوفين فيما كان الكسوفان كليين مطلقا أو جزئيين مع العلم بهما حال وقوعهما وكذا يجب الإتيان بالصلاة بالنسبة لآية الزلزلة، وللإحتياط يؤتى بثلاث آيات عن كل عام.

س: هل يمكن اتيان المستحبات من النوافل وغيرها من تلاوة القرآن على اية كيفية يشاء (وهو مستلق او جالس وغيرها)؟
ج: يجوز ذلك وفي النوافل لا بد وأن يكون مستقبلاً للقبلة.

س: كيف نؤدي صلاة الليل ؟ إذا صلينا صلاة الليل ، فهل يستجيب الله كل ما ندعو به؟
ج: ـ صلاة الليل إحدى عشرة ركعة وقتها بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، تؤدى كل ركعتين على حدة إلى الثمانية ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وفيها قنوت فيه أدعية وأذكار مأثورة. - الله يجيب عباده، قال تعالى (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) (غافر:60).

س: انا صليت صلاه ليله القدر بدون ان اغتسل وبعدانتهاء الصلاه علمت انه يجب الاغتسال لها، فهل تعتبر صلاتي صحيحه وهل يتوجب علي اعادتها؟
ج: الغسل ليلة القدر مستحب وصلاتك صحيحة إن شاء الله.

س: عند حدوث كسوف او خسوف وأنا في حالة حيض. هل يجب عليّ قضاء صلاة الآيات أم لا ، اذا كان الخسوف والكسوف كليا او جزئيا؟
ج: لا يجب قضاؤها.

س: متى يجب قضاء صلاة الليل، وهل هناك وقت معين لذلك؟
ج: يصح قضاؤها في أي وقت كان.

س: ما حكم من هجر صلاة الجمعه والعيد؟
ج: لا يجب حضور صلاة العيد حال الغيبة ويجب حضور صلاة الجمعة مع توفر شروطها.

س: هل يمكنني القيام بصلاة الليل وصلاة الغفيلة وصلوات غير مفروضة أخرى وأنا لا أقوم بقضاء ما علي من صلاة؟
ج: يمكن ذلك ولكن الواجب القضاء، والتهاون به محرم وهو أولى من المستحب وقد ورد: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض.

س: ماذا عن كيفية أذاء صلاة الليل وهل يوجد قنوت في ركعتي الشفع والوتر وهل تصلى ركعتين ركعتين؟
ج: صلاة الليل من المستحبات المؤكدة، وهي إحدى عشرة ركعة، ثمان ركعات نافلة الليل، ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر، ووقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما كانت أقرب إلى الفجر كان أفضل، وتصلّى الركعات الثمان كل ركعتين على حدة، كصلاة الصبح، ونيتها: أصلي هاتين الركعتين من صلاة الليل قربة إلى الله تعالى. وله أن يقتصر في قراءة كل ركعة على الفاتحة وحدها بدون السورة. ويستحب أن يقرأ في كل ركعة من ركعتي الشفع بعد الحمد سورة التوحيد ثلاث مرات وأن يقنت في الركعة الثانية قبل الركوع، ونيتها: أصلي ركعتي الشفع قربة إلى الله تعالى. أما صلاة الوتر فهي ركعة واحدة، نيتها هكذا: أصلي ركعة الوتر قربة إلى الله تعالى، ويستحب فيها قراءة التوحيد ثلاث مرات بعد الفاتحة، وسورة الناس وسورة الفلق، وكذا يستحب فيها القنوت قبل الركوع، وقول: (العفو) ثلاثمئة مرة، و(أستغفر الله) سبعين مرة، وقول:(هذا مقام العائذ بك من النار) سبع مرات، ويفضل الدعاء فيها للمؤمنين، والمتداول بين العلماء الدعاء لأربعين مؤمناً، فإذا فرغ من ذلك ركع وسجد السجدتين ويتشهد ويسلم، وللمكلف أن يقتصر على ركعتي الشفع وركعة الوتر إن شاء ذلك، وبخاصة عند ضيق الوقت، ويستحب قضاؤها في نهار اليوم التالي لمن لم يستيقظ لها في وقتها.

س: كنت اعتقد بانالكسوف لن يحدث فى بلادنا و لكن علمت لاحقاً بانه حدث عندنا وقد قضيت الصلاه فى نفس اليوم. فهل عملى صحيح، و بالنسبه للحائض فهل يجب عليها قضى الصلاه بعد ان تغتسل؟
ج: إن كان الكسوف جزئياً ولم تعلمي بحدوثه في بلدكم وقت حدوثه فلا يجب عليك قضاؤه. وإذا كانت المرأة في الحيض لم تجب عليها صلاة الآيات لا أداءً ولا قضاءً.

س: ذكر أصحاب كتب الأدعية من ضمن أعمال شهر رجب صلاة لبلة الرغائب التي تصلى في أول ليلة جمعة من شهر رجب وقد أنتشر مؤخرا بين المؤمنين أدائوها و احياؤها بشكل جماعي (ليست جماعة ) وبالمتابعة في المساجد وهناك عدة أسئلة تتعلق بها وهي 1 هل ثبت أستحباب هذه الصلاة شرعا ؟ وفي حال عدم الثبوت هل يجوز الأتيان بها بقصد رجاء المطلوبية ؟و ورد في كيفيتها أن يصام أول خميس من رجب بينما ليس من الضروري أن تكون أول ليلة جمعة من رجب مسبوقة بيوم منه كما أذا كانت أول ليلة في الشهر فهل يستحب صيام هذا اليوم الذي قبلها وان كان ليس من رجب ؟ كذلك ورد في كيفيتها أن تصلى بين المغرب والعشاء و الوارد في الأقبال و الوسائل أن تصلى بين العشاء و العتمة فهل هناك فرق بينهما و ايها أصح ؟ هل هناك مانع من أحيائها بشكل جماعي و بالمتابعة في المساجد؟
ج: يؤتى بها بنيّة رجاء المطلوبية، والمعتبر بحسب ما ورد أن يصوم أول خميس من رجب ثم يقوم بالأعمال في ليلة الجمعة، ويمكن العمل بأي من الكيفيات الواردة، ولا مانع من أدائها متابعة ، وإن كان عدم مشروعية الجماعة مع النوافل يفهم منه منهج الشرع في النوافل بعدم إتيانها بشكل جماعي.

س: قيل لنا أنه يستحب أداء صلاة اول خميس من رجب وهي صلاة الرغائب ،وقد سمعت من يقول بانها بدعة وغيرثابتة ولايصليها مراجعنا الكبار وعلية نرجو منكم توضيح حكم من يصليها وهل ثابتة عندنا.
ج: ليست بدعة، فقد رويت مسندة إلى النبي (ص) بسند نقل عن العلامة الحلي في إجازته لبني زهرة، ولكنه لم يثبت في وثاقته، فيمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية، وهي صلاة مع أدعية، وهذا ما هو مشروع ومستحب بالإستحباب العام وإن لم يثبت الإستحباب الخاص.

س: هناك بعض الاخوة من يشكك في مصدر الرواة لصلاة الرغائب الموجودة في مفاتيح الجنان، نرجو منكم الافادة بمصداقية هذة الصلاة و المصدر.
ج: نعم إن سنده ضعيف، ولا مانع من الإتيان بها برجاء المطلوبية، كما هو حال معظم المستحبات.