الأسئلة والأجوبة
كيفيّة التنجس وأحكامه

 س: قلتم إن الغَسَّالة ... تطهّر الملابس المتنجسة فإذا وجدت بعض القطرات على غطائها من الداخل ولا أعلم بأنها جاءت نتيجة الاصطدام بالماء المتنجس حال انقطاع الكر كما هو معروف أو أنها جاءت من رذاذ الكر فما هو الحكم؟
ج: الحكم الطهارة.

س: أفيدونا في موضوع التنجس الأول والثاني بحسب رأيكم الشريف مع رطوبة وبدونها؟
ج: المتنجس الأول هو الذي يتنجس بعين النجاسة ، والقاعدة في ذلك أن المتنجس بعين النجس (الأول) له حالتان: الأولى: أن يكون مائعاً، فهو ينجّس ما يلاقيه، والثانية: أن يكون جامداً، كاليد ونحوها، فإنه ينجّس ما يلاقيه على الأحوط، أمّا الملاقي لهذا المتنجّس فهو لا ينجّس سواء كان مائعاً أو جامداً، وسواء كان الملاقي جامداً أو مائعاً، والله العالم.

س: هل يكون العضو التناسلي (عضو الرجل أو المرأة) نجساً بعد ممارسة الجنس؟
ج: إذا لم يكن عليه نجاسة (كالمني) مثلاً فلا يوجب ذلك تنجسهما المادي لمجرد ذلك.

س: إذا كان لدينا نحو 300 كيلوغرام من العصير وسقط فيه بعض البرغش أو بعض قطرات الماء، فهل يصبح العصير متنجساً؟ وماذا لو أنها فقط لامست العصير وأزلتها أنا بسرعة؟ أيضاً كيف يمكنني تطهيره؟
ج: إذا وقعت نجاسة في هذا المقدار من العصير، نجس الكل سواء أزيلت بسرعة أم لا، ما دام هذا الشراب أو العصير مائعاً، ولكن البرغش ليس من النجاسات، فلا اثر لوقوعه ولو ميتاً في هذا المائع لكونه من الحيوانات الذي لا نفس سائلة له، نعم مثل الدم أو غيره من النجاسات موجب للنجاسة بمجرد وقوعه، ولا يمكن تطهير بعد ذلك، وقد يمكن استعماله من قبل الأطفال غير البالغين أو بيعه بشرط إخبار صاحبه بذلك.

س: كما تعلمون ان الغالبية من السكان هنا في اوروبا يملكون الكلاب في بيوتهم ، فعند الانتقال إلى مساكنهم للسكن فيها: ما هو حكم طهارة المنزل؟ وماذا يجب لتطهيره إذا حُكم بنجاسته (بلحاظ الثوابت وغير الثوابت)؟ علماً أن المنزل ليس فيه مجرى لخروج الماء وخصوصاً المباني العالية.
ج: يحكم بطهارة المنزل، لعدم العلم بملاقاة الكلب في حالٍ تسري النجاسة منه إلى المكان أو أي جزء من المنزل، وذلك لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، ولا يعوّل في شيء من ذلك على الشك والظن.

س: ما هو حكم البلل الملازم للمني في الجنابة، بمعنى أن الشخص لو احتلم وكان في وضع خاص يوجب نزول بلل معين من ملابسه التي احتلم بها إلى الفراش النائم فوقه، فهل هو طاهر أو نجس يوجب تنجس الفراش وعليه تطهيره فيما لو أراد الصلاة عليه؟ ولو فرض الحكم بنجاسته فما هو حكم الجاهل "المقصّر" لو صلى عليه وهو نجس أولا مسه أي عضو من أعضاءه وهورطب ومن ثم يأتي بصلاته؟
ج: الظاهر أن مثل هذا لا يحقق السراية إلى الفراش عادةً وهي الشرط في النجاسة، ومع الشك فلا إشكال في الحكم بعدم السراية الموجبة للنجاسة ظاهراً، أما على تقدير تحقق النجاسة مع الجهل بها بمعنى الاعتقاد بعدم تأثيرها، أو بعدم وجودها فهو من قبيل الجاهل القاصر لا المقصّر فلا يجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا أوجب نجاسة أعضاء الوضوء بحيث يبطل الوضوء فتبطل الصلاة ببطلانه.

س: كنت أمشي في الشارع ولمس بنطلوني كلب (أجلكم الله) كيف أطهّر هذا البنطلون ولم أعلم إذا كان الكلب رطب أم غير رطب؟
ج: يحكم بالطهارة في الصورة المذكورة لعدم العلم بالملاقاة مع رطوبة مسرية ، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس.

س: عندما يغتسل الطفل غير البالغ من النجاسة مثل موضع البول وبعد الغسل نجد رطوبة على ملابسه فهل نبني على الطهارة؟
ج: يحكم بالطهارة.

س: حوض التواليت ممتلئ بماء نجس وفيه عين النجاسة ، فهل عندما أغتسل بماء الأنبوب الذي هو كر وفي عملية الغسل يسقط ماء من التواليت على جسمي فهل هذا الماء طاهر باعتباره متصل بالكر؟
ج: يحكم بطهارته إذا لم يكن متغيراً بالنجاسة.

س: مجرى ماء صغير وغير متصل بالكر وهو ليس كرا ، وطوله تقريباً 5 أمتار وسقطت فيه قطرات من البول فهل ينجس بالكامل؟
ج: ينجس بالكامل.

س: إذا تنجس الفراش بالبول ثم جف وبعدها لاقت اليد الفراش مع الرطوبة ، وتلك اليد لمست شيئاً آخر ، هل يتنجس وإذا تنجس هل ينقل النجاسة؟
ج: تتنجّس اليد التي لاقت الفراش برطوبة مسرية على الأحوط، ولا يحكم بالتنجيس فيما تلاقيه هذه اليد.

س: أ - ما حكم قطرات الماء المتناثرة إلى الخارج من جرّاء شدّ السيفون للمرحاض الغربي، كأن تتناثر القطرات فتمس جسماً آخر كجسم الإنسان أو أرضية الحمام ، فما حكم الأرضية والجسم ، طاهران أم متنجسان؟ ب - ما حكم القطرات المتناثرة من أسفل المرحاض الغربي وهو يحتوي على الغائط والبول؟ وما حكم هذه القطرات المتناثرة أثناء التشطيف بالحنفية أو الصنبور وهي تمس أسفل العضو أثناء الغسل ، هل هي طاهرة أم نجسة؟ علماً بأن ماء الحنفية (الكثير) مستمر؟
ج: أ - الظاهر طهارة الجسم والأرض بلحاظ أن شدّ السيفون يجعل الماء متصلة بالماء الكثير حسب قول أهل المعرفة بالموضوع. ب - الحكم كما هو في السؤال (أ) إذا لم يتغير الماء بالنجاسة.

س: أ - في أثناء تطهير ثوب الصبي الصغير (ما دون السنتين) المتنجس بالبول ، قبل إزالة عين النجاسة ما حكم قطرات الماء المتناثرة من موضع البول أثناء صب الماء الكثير (ماء الحنفية) عليه؟ ب - في الحالة السابقة ، هل يجب عصر الثوب المتنجس علماً بأن الثوب المتنجس مغمور في حوض ماء صغير أثناء التطهير؟
ج: أ - يحكم بطهارتها. ب - الأحوط استحباباً العصر.

س: سقط منديل من النوع الرطب الخاص بتنظيف الأطفال على البلاط وهو متنجس بالبول، ورفعناه، فما حكم الموضع الذي سقط عليه المنديل: أ - في حالة المنديل رطب مسري؟ ب - في حالة المنديل رطب غير مسري؟
ج: أ - يحكم بالنجاسة على الأحوط. ب - يحكم بالطهارة.

س: عندما نسافر إلى دول إسلامية ودول غير إسلامية ، ما حكم الشراشف والمناشف في الفنادق؟ وما حكم الحمامات والمغاسل وأرضيات الغرف المفروشة بالسجاد؟ وكذلك الأثاث؟
ج: يحكم بالطهارة ما لم تعلم النجاسة.

س: يزورنا بعض الأقارب وهم لا يراعون مسألة الطهارة والنجاسة علماً بأن بعض الأماكن في بيوتهم نجسة ، ما حكم الطهارة بالنسبة لبيوتنا عندما يزورونا ويستعملون مرافقنا ومناشفنا بالأيدي المبلّلة ويطأون الأرض بأقدامهم المبللة؟
ج: يحكم بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها بشكل تفصيلي.

س: طفلة عمرها سنة واحدة أرسلها إلى الحضانة غير الاسلامية ولا يهتمون بالطهارة هنا ، وعندما ترجع على البيت هل هي طاهرة أم لا؟
ج: يحكم بطهارة الطفلة ، لأن كل شيء طاهر حتى يعلم أنه نجس فيجتنب عندئذ ، وأما مجرد الشك لكون القييمين على الحضانة لا يراعون أحكام الطهارة فلا يؤثر في هذا المجال.

س: هل تنتقل النجاسة من المتنجس الثاني إذا: أ - كان هو رطباً رطوبة مسرية والجسم الملاقي جافاً؟ ب - كان هو جافاً والجسم الملاقي رطباً رطوبة مسرية أو مبللاً؟ ج - إذا كان كلاهما رطباً رطوبة مسرية؟
ج: لا تنتقل النجاسة من المتنجس الثاني مطلقاً.

س: هل تنتقل رطوبة كريم الترطيب العادي من اليد المتنجسة إذا لامست ثوباً أو جسماً آخر؟ وهل يتنجس الجسم؟ :
ج: إذا لم تكن مسرية فلا تنتقل النجاسة.
س: انقلع أحد أسنان صبي (10 سنوات) فمسح الموضع بالمنديل وتمضمض في مغسلة الحمام وكان لون الماء الخارج من فمه في البداية (وردياً) ، فإذا تناثرت بعض القطرات أثناء المضمضة من المغسلة إلى أرض الحمام الرطبة (رطوبة مسرية) وخرج الصبي من الحمام بقدميه ومشى على سجاد الغرفة ، السؤال هو: أ - هل تنتقل النجاسة الى السجاد؟ ب - وإذا انتقلت النجاسة فعلاً فهل تشمل كل المواضع التي مشى عليها من السجاد.. ج - في السؤال السابق إذا كان هناك مجرد احتمال قوي قريب إلى اليقين بتناثر القطرات على الأرض ، فما هو الحكم بالنسبة لطهارة السجاد؟
ج: أ - تنتقل النجاسة إليه لأن الماء المنتقل إلى السجاد بواسطة قدميه متنجس بعين النجس وهو الدم الخارج من الطفل. ب - لا تشمل إلا ما أحرز رطوبة الرجل عند المشي عليه. ج - إذا كان هناك اطمئنان بذلك فإنه يحكم بالنجاسة على ما ذكرناه، وإلا فلا..

س: اختي الصغيرة بالت ثم نزعت ملابسها وألقت بهم في الأرض وثم ذهبت إلى الحمام ولا ندري هل تنجست الأرض أم لا.. هل أحكم بأن الأرض طاهرة لأننا لا نعرف بالتحديد المنطقة التي نزعت فيها الملابس وعلماً بعد نزعها الملابس حملتهم معها الى الحمام؟
ج: كل شيء طاهر حتى يعلم أنه نجس ، وفي مفروض السؤال حصل الشك بتنجس الأرض ، ولذا فلا بد من البناء على الطهارة.

س: إذا تنجس (كالزولية مثلاً) بالبول فهنا فروض: أ - لو غسلنا الزولية بتسليط (ماء الحنفية) عليها ، ولم ينفذ الماء من الزولية (أي لم ينفصل عنا) فهل تطهر؟ بالرغم من أننا لم نُزِل عين النجاسة بغسله سابقاً ، بل غسلنا الزولية بماء الحنفية بغسلة متصلة ، لإزالة عين النجاسة والتطهير ، فهل يكفي ذلك أم أنها تحتاج إلى ذلك لإزالة ماء الغسالة؟ ب - غسلناها بتسليط ماء الحنفية عليها ، وكانت الغسلة غسلة واحدة متصلة ، أي لم تزل عين النجاسة في غسلة سابقة فلو نفذ بعض الماء إلى الأرض وفرض أنه لا طريق لجريان ماء الغسالة ، وبقي متجمع في المكان فهل هو نجس أم لا؟ :
ج: أ - إذا كان التطهير يتم بالماء الكر ، فلا يشترط إخراج ماء الغسالة ، وكذا لا يشترط الفصل بين غسلة الإزالة وغسلة التطهير ، وعليه فلو زالت العين بذلك فإن الفراش يعتبر طاهراً. وأما إذا كان التطهير بالماء القليل ، فإنه لا بد من عصره أو دلكه لإخراج ماء الغسالة فيما لو نفذت النجاسة في الفراش ، هذا ولا يشترط التعدد في فرض تنجّسه بالبول ، فيكفي مرّة واحدة بعد إزالة العين سواء بغسلة متصلة أو منفصلة.. ب - إذا كان التطهير بالكر فلا إشكال في رأينا ، وأما إذا كان بالماء القليل فلا بد من خروج ماء الغسالة بالنحو المتعارف بالغمز أو الدلك ونحوهما.

س: لو تنجست الأرض المبللة (بالكاشي مثلاً) بالبول فلو سلطنا ماء الحنفية على موضع النجاسة فهل يطهر المكان وإن بقي متجمعاً في المكان؟ أم يشترط إزالته عن موضع النجاسة ، ولو فرض أن المكان محصور ولا يمكن دفع ماء الغسالة الى مكان آخر فما هو الحكم؟
ج: ماء الغسالة الذي يتعقبه طهارة المحل طاهر ، فلو بقي مجتمعاً وكان التطهير بالماء القليل ، فإن جرى الماء على الموضع النجس - مع زوال العين - فهو طاهر، وأما إذا تم التطهير بالكر فلا إشكال في طهارة الماء المجتمع.

س: أنا أعمل في إحدى الشركات ولي صلاحيات محدودة في العمل وتقوم الشركة التي أعمل لها بانشاء معسكر لاقامة العاملين لديها وتمنع القوانين التخلص من المجاري وانما تطلب عمل محطة تكرير للمخلفات ويعاد استخدام المياه (المعالجة في ري الزراعة والشطافات يستخدم لعملية النظافة بعد البول أو الغائط) والسؤال ، أولاً: هل المياه المعالجة طاهرة أم نجسة ، ثانياً: في حال كانت المياه نجسة هل يجب عليَّ تنبيه المسلمين من العمال على الأمر لأنهم على ما أعتقد لا يعلمون مصدر تلك المياه وهل يجب عليَّ تنبيه أصحاب العمل على أخطاء علماً بأنهم قد نبهوا من قبل غيري ولم يتخذوا أي إجراء؟
ج: أولاً: إذا كان علاجها بنحو إزالة النجاسة عنها مطلقاً بالعلاج ثم جعلها متصلة بالمياه المعتصمة ، فيحكم بطهارتها عندئذ وإلا فتبقى على نجاستها. ثانياً: لا يجب عليك ذلك لأنك لا تعتبر مسبباً لذلك ، ولا سيّما وأن لهم البناء على الطهارة من خلال الإسترسال وعدم الإلتفات ، وفي مثل المقام يحكم بالطهارة الظاهرية ، نعم لا بد من إقناع القيّمين على اتباع الطريقة التي توجب طهارة الماء.

س: أي المتنجس لا ينجس الثالث أم الرابع؟
ج: المتنجّس الثاني لا ينجّس في رأينا، ولذا فليس هناك متنجس ثالث، ولا رابع، بل كلّه محكوم بالطهارة.

س: المتنجس الثاني إذا كان جامداً هل ينجس الجامد أم لا؟
ج: المتنجس الثاني لا ينجس سواء كان جامداً أو مائعاً.

س: رجل اشترى منزلاً هنا في كندا ، وليس ما يدل على أن أصحابه مسلمون أو أنهم يعتنون بأمور الطهارة ، فالإحتمالات العقلية تجعل تقبل احتمال كون المنزل (أرض الغرف ، جدران الحمام ، البراد ، الخ) طاهراً أمرً صعباً، فهل مع ذلك يجوز البناء على الطهارة ولماذا؟
ج: لا دخل للإحتمالات العقلية في مسألة الحكم بالطهارة ولا سيّما الظاهرية ، لأنه قد ورد عن الأئمة (ع) أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ، ولذا فمجرد احتمال النجاسة من دون أن يصل هذا الإحتمال إلى العلم وبحسب طبيعة الأمور لا ينبغي البناء على النجاسة بل على المكلف الحكم بالطهارة وترتيب الأثر على ذلك ، وقد عدّد الفقهاء الموارد التي يمكن من خلالها البناء على النجاسة ، العلم الشخصي برؤية النجاسة ، وإخبار صاحب اليد ، ومجرد الإحتمال البعيد عن هذين الموردين لا يبرر البناء على النجاسة ، ولذا فيحكم بطهارة المنزل ولا موجب للوسوسة أو الإحتياط اللامبرر في مثل هذه الأمور.

س: وجدت سائلاً منوياً جافاً على أرض بيتنا الخشبية ، فكيف أنظفه؟ أنا لديّ وسواس وأشكك دائماً بنفسي ، ولقد كان هناك بعض الثياب فوق السائل الجاف ولست أدري إذا تنجست أم لا ، فهل أغسلها لأتأكد؟
ج: الثياب لم تتنجس بمثل هذه الملاقاة مع جفاف النجاسة إلا إذا كانت الثياب رطبة بنحو توجب سراية النجاسة ، ونحب أن نقول ان الله سبحانه وتعالى وسع عليك كثيراً في مثل مسائل الطهارة بما ينبغي أن لا يؤدي إلى الوسوسة، ويمكن تطهير السائل المذكور بالماء بعد زوال عين النجاسة مرّة واحدة ، وإن كانت الأرض خشباً.

س: أنا شخص تحدث لي جروح (تقريباً بشكل دائم) داخل فمي، فهل يحكم على تنجس جميع الريق الموجود في الفم وبالتالي فهو ينجس جميع ما يلامس هذا الريق؟
ج: لا يحكم بنجاسة داخل الفم، ولكن الريق المشتمل على الدم إذا خرج من الفم حكم بنجاسته وتنجيسه لما يلاقيه.

س: رجل مسّ الذي غسّل الميت وكانت يده مبلّلة ، ثم مسّه رجل آخر يده مبلّلة ، إلى أي عدد ينتهي الأمر بالنجاسة (مع وجود البلل)؟
ج: المتنجّس الثاني لا يُحكم بتنجيسه في هذا المجال، فيحكم بطهارة الأيدي الملاقية له ولما يلاقيها.

س: صديقي لمس الكلب ويداه جافتان ، فهل يتنجس أم يحكم بالطهارة بحيث يمكنه الصلاة بالملابس التي لمس بها الكلب بحيث أنه صلى سنوات سابقة على هذا الأساس فإذا كان كذلك فما حكم صلاته السابقة؟
ج: لا يحكم بنجاسة البدن أو الثوب إلا في صورة الملاقاة مع الرطوبة المسرية، وأما عدا ذلك كما في مفروض السؤال فلا يحصل التنجيس، ولذا فالصلاة صحيحة.

س: لو تساقطت قطرات الماء من حوض (الغائط) على الأرض أثناء شفط الماء فهل تتنجس الأرض بذلك؟ وهل يمكن مسحها بفوطة مبللة مرتين؟
ج: إذا كان الماء متصلاً بالمادة أو كان كرّاً ولو بلحاظ اتصاله بماء الخزانة ، كان معتصماً ، وعندئذ فلا يؤدي وقوع قطرات من الماء أثناء شفط الماء إلى تنجيس الأرض ، إلا إذا كان مصاحباً لعين النجاسة.. ولو كان الماء المتساقط نجساً فلا يكفي مسحها بخرقة مبللة مرتين، بل لا بد من تطهيرها بواسطة صبّ الماء عليها ، ليكون الماء وارداً على مكان التنجس..

س: لو أن سجادة رطبة مفروشة في الغرفة أو سواها وحدث أن وقع عليها نجاسة قليلة أو قليلة جداً ، فهل يجب غسل السجادة جميعها أو تطهير المكان المتنجس؟
ج: يكفي تطهير الموضع فقط.

س: عندما يكون الشخص على جنابة ويداه جافتان، فهل ينجس كل ما يمسكه، وكذلك إن كان على نجاسة ويداه مبلولتان؟
ج: المجنب لا ينجس ما يلمسه بيديه، سواء كانت يداه رطبتين أو جافتين، لأن نجاسة الجنب معنوية، ولا يوجب مجرد ذلك سراية النجاسة.

س: لدينا ثوب او منشفة اصابته عين النجاسة فازيلت بواسطة مسحوق كيميائي من دون استعمال الماء مطلقاً ، فما حكم هذا الثوب او المنشفة؟ وفي حال كان الحكم البقاء على النجاسة فهل ينقل بملاقاته شيئاً آخر رطباً او في حال كانت منشفة وقد استعملت لتنشيف الجسم او بعضه ما الحكم؟
ج: لا بد في التطهير من استعمال الماء ، ففي مفروض السؤال ، لا تحصل الطهارة المعتبرة شرعاً ، فيبقى الثوب متنجساً ، وعند ذلك فإنه ينجس غيره اذا لاقاه مع الرطوبة على الأحوط.

س: لدينا ثوب اصابته عين النجاسة وقد غسل بالماء ولكن بدون مراعاة الطرق الشرعية في التطهير ، وذهبت عين النجاسة ، فما حكمه؟ هل نعتبر أنه طهر ام اصبح متنجساً (أولا)ً؟ واذا كان متنجساً (أولا)ً فهل ينجس مع الملاقاة برطوبة او ملاقاة ماء او أي سائل آخر؟
ج: مع فرض عدم تمامية الشروط المعتبرة في التطهير يبقى الثوب على النجاسة، ولكنّه في مثل مفروض السؤال يُعتبر متنجساً أوّلاً، وهو ينجّس ملاقيه على الأحوط، سواء كان الملاقي مائعاً أو جامداً مع الرطوبة المسرية، والله العالم.

س: وقعت على أرض المنزل عين النجاسة وقد ذهبت هذه العين نتيجة لمرور الوقت ، ففي حال صب على الارض الماء او انتقل بطريقة ردة الفعل "طرطشة" الى الجسم او الثوب، فهل تنجس؟
ج: اذا طهرت الارض ، بواسطة الصب ، كما ذكرنا في الجواب السابق ، فعندئذ فلا مشكلة لان الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل تعتبر طاهرة ، فلا يتنجس ملاقيها.

س: هل يعتبر المنزل طاهراً إن لم توجد هناك علامات نجاسة كالدم او البول بمعنى ان كل منزل طاهر ان لم نر عين النجاسة هل هذا صحيح؟
ج: كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس ، فالارض التي لا يعلم بطروء النجاسة عليها يحكم بطهارتها.

س: أ) هناك حوض سباحة في بلد اجنبي ، بطول تقريباً 26 م وعرض 13 م وعمق من 2م في جهة الى 4 امتار في جهة اخرى ، هل اذا اغتسل شخص ما مجنب اصبح طاهراً ؟ علماً ان كثيرا من الناس تسبح في هذا الحوض اطفالا وكبارا واكثرهم غير مسلمين وربما يتبول احد الاطفال بعض القطرات في الحوض. ب) واذا كان لا يعتبر طاهراً ، هل يتنجس الانسان لانه سبح في هذا الحوض؟
ج: أ) يصح الاغتسال بالحوض المذكور ما دام الماء باقياً على طهارته وإطلاقه. ب) هذا الماء طاهر وهو معقم الا اذا أثرت النجاسة فيه بالنحو الذي يتغيّر طعم الماء أو لونه أو رائحته بملاقاة النجاسة، فينجس والحالة هذه مهما كان كثيراً.

س: أ) هل ان المتنجس الأول يُنَجِّس؟ ب) اذا كان الجواب على السؤال بالنفي ، فاذا لبس شخص ما حذاءً من جلد نجس وتعرقت قدماه ، فهل تعتبر قدماه نجستين اذا كان يلبس الجورب؟ وهل يمكن الحكم بطهارة القدمين اذا كان الجورب هو المتنجس الاول؟ هل ان هذا الاستنتاج صحيح؟
ج: أ) المتنجس الأول هو الذي يكون متنجساً بعين النجاسة و-قد زالت- ، وهو ينجس كأصله إذا كان مائعاً، وكذا إذا كان جامداً على الأحوط وجوباً، ولكن في غير هذه الصورة كالمتنجس بالمتنجس لا يحصل هناك نقل للنجاسة. ب) اذا قطع الانسان بنجاسة الحذاء الذي يلبسه، لكونه مأخوذاً من حيوان غير مذكى ، وكان هناك مباشرة بين هذا الحذاء والقدم مع وجود رطوبة مسرية فإن القدمين يحكم بتنجسهما حينئذ ، وأما لو فرضنا لم يكن هناك مباشرة بل إن الجورب تنجست بملاقاتها مع الرطوبة للحذاء ، فعندئذ فإن القدمين يحكم بتنجسها على الأحوط في هذه الحالة ، لأن القدمين متنجس ثان ، ولكنّهما لا ينجسان ملاقيهما، لأن المتنجس الثاني لا ينجّس في رأينا، نعم يُعتبر تطهيره فيما يُشترط فيه الطهارة.

س: أعمل كحادقة أطفال في بيتي ، وبعض طعام الأطفال يحتوي على لحم الخنزير ، فهل لمس هذا الطعام حلال أم حرام؟
ج: لا مشكلة في لمس الطعام المذكور ، إذ يمكن بعد ذلك تطهير موضع اللمس إذا كان ذلك مع رطوبة مسرية ، ولكن المشكلة هي في إطعام ذلك للأطفال إذا كان ذلك موجباً للإضرار بهم، بل ينبغي عدم إطعامهم ذلك مطلقاً، كما أن هنالك مشكلة في شراء ذلك.

س: توجد مطاعم يملكها مسلمون وهم الذين يعملون فيها ومن اللحوم المستخدمة فيها لحم الخنزير ، لكنهم عند تناولهم غدائهم فانهم يغسلون نفس الاواني القديمة بعد تطهيرها ، اما الخشب المستخدم لاعداد الخبز والمسمات "نشابة" فانه لا يطهر بعد استخدامه مسبقاً ، فما هو الحكم من ناحية الاكل عندهم من اللحم الحلال؟
ج: اذا لم يعلم نجاسة اللحم الحلال وما يتبعه فيجوز أكله.

س: ثوب متنجس بالبول بعد الغسلة الأولى قبل الغسلة الثانية إذا لامسته يد مبللة هل تتنجس أم لا ؟ وما هو الأصح أن نقول على هذا الموضع غير محكوم بالطهارة أم نجس وينجّس؟
ج: يبقى على النجاسة - مع فرض شرطية التعدد في الطهارة، ويمكن القول بأن ملامسته توجب التنجيس على الأحوط، مع فرض زوال عين النجاسة في الغسلة الأولى، بناء على رأينا في تنجيس المتنجس الأول من الجوامد على الأحوط، والله العالم.

س: ما حكم ملاقي أحد طرفي النجاسة المحصورة؟
ج: يحكم بطهارته ، لأن كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه نجس.

س: لقد خرج دم من يدي وقد اغتسلت بعدها ووضعت بعد الغسل محرمة على الجرح فلم يخرج دم ولكن هناك لون أحمر مكان الجرح وبعد قليل رجع الدم وكنت قد مشيت على رطوبة في المنزل فهل يعتبر المنزل قد تنجس أم لا؟
ج: الظاهر عدم تنجس المنزل ، فكل شيء طاهر حتى تعلم بأنه قد تنجس ، ومجرد الشك لا يوجب تنجسه.

س: موضوع النجاسة يستولي على موضع مهم في الفقه لعلاقته بالعبادات فكيف نعرف باقي النجاسات من غير البول والغائط؟ و ما الحكم إذا سقطت قطعة من الخبز او الحلوى في قارعة الطريق فيعزّ علي أن أرميها ، فأقوم بتنظيفها ثم آكلها؟
ج: إذا عرف المكلف النجاسات وكيفية سراية النجاسة إلى غيرها ، وجب عليه الاجتناب أكلاً أو صلاة عنها، ويعتبر أن كل شيء له طاهر أو حلال حتى يعلم أنه نجس أو حرام فيدعه ، وقد ورد عن النبي (ص) أنه قال : أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة.

س: لو علم بنجاسة مادة معينة فهل يعني لو أن قطرة صغيرة مثل رأس الدبوس لامست جسم الإنسان تسبب النجاسة وهذا ما يحدث عندما نشطف المرافق الغربية بالماء وبسبب سرعة الماء النازل قد تطفر بعض القطرات على مقعد الجلوس.
ج: إذا لامست النجاسة العينية جسم الإنسان ولو بمثل رأس الدبوس وكان هناك رطوبة توجب سراية النجاسة ، تنجس جسم الإنسان، وفي مفروض السؤال لا يحكم بالتنجيس بملاقاة الجسم لمقعد الجلوس لأنه من المتنجس الثاني.

س: لو كان هناك شخص مجنب ، ولامس بدنه بدن شخص آخر طاهر ، بحيث أن النجاسة انتقلت عن طريق رطوبة في يد المجنب ، فماذا يتوجب على الشخص الطاهر؟ هل يجب عليه الغسل أم تطهير موضع الجنابة؟
ج: يجب على الثاني غير المجنب تطهير موضع النجاسة فقط.

س: ماذا نعني النجاسة؟ أعني متى يمكننا أن نقول أن هذا الشخص نجس؟ هل الكافر نجس؟
ج: النجاسة المادية هي القذارة المادية التي أمرنا الله بالإجتناب عنها في موارد محددة وأهمها ما يكون من العبادات كالصلاة والطواف ونحوهما.. مما يشترط فيه الطهارة ، كما وأن أثرها أيضاً حرمة الأكل في كل الموارد التي يكون المأكول نجساً أو مشتملاً على النجاسة ، وأما النجاسة - على رأينا - فلا تقال على الكافر بالمعنى المذكور بل بمعنى خبث باطنه لخبث اعتقاده وانحرافه العقائدي ، ولذا فهو يعتبر طاهراً من الناحية المادية.

س: هل الكلب نجس ويقتضي تطهير الثياب التي لم تتعرض للسانه؟
ج: الكلب نجس ولكنه لا ينجس ما يلاقيه إلا إذا كان هناك رطوبة مسرية إما على الكلب وإما على الثياب.

س: يوجد في الأسواق فراشي لتمشيط الشعر مصنوعة من شعر الخنزير ، هل تنجس إذا لامست الشعر الرطب أم لا؟
ج: نعم يحصل التنجيس مع الرطوبة المسرية.

س: ما حكم الدم المأخوذ في المستشفى في بلد أوروبي (كافر) لمريض مسلم؟ هل هو طاهر أم لا؟
ج: هو نجس، ولكن لا مشكلة في الاستفادة منه للتداوي ونحوه.

س: هل أرضية الحمام طاهرة أم نجسة؟
ج: إذا لم يقع عليها أي نجاسة فهي طاهرة ، وحكمها حكم أي أرض أخرى عندئذ ، إذ ليس من الضروري أن يحكم بالنجاسة لمجرد كونها أرض حمام ما لم يعلم بأنها تعرضت للتنجيس.

س: عندما أنتهي من البول يسقط نقاط من البول تغير لون اللباس فهل هذه تعتبر نجاسة ؟
ج: إذا تيقنت من أن هذه النقاط من البول فهي محكومة بالنجاسة وتوجب تنجيس البدن والثوب معاً، وكذا إذا شككت في البلل أنه بول أم لا في حال عدم الاستبراء، إذ الحكم هو النجاسة أيضاً.

س: الطفل عندما يولد هل هو طاهر؟
ج: الطفل يولد طاهراً ما لم تصاحبه نجاسة.

س: التقيؤ للكبير وللطفل هل هو طاهر؟
ج: التقيؤ للإثنين طاهر إذا لم يصاحبه أجزاء متميزة من النجاسة، كالدم مثلاً.

س: بعد وضع الدواء على حبّ التالوت، نمت قشرة على سطحها تُزال تدريجياً ، فما حكم هذا الجلد؟
ج: إذا أصبحت جزءاً من الجلد ثبت لها حكم الجلد، ولا إشكال إذا كانت القشرة من الجلد بالأصل.

س: إذا جفت قطرات من البول كانت موجودة على الحذاء ، هل تنجس ملامسة الحذاء؟
ج: إذا ذهبت النجاسة عنها، فلا يحكم بالتنجس إلا مع وجود الرطوبة المسرية؛ وبدونها فالحكم هو الطهارة.

س: إذا سقط فأر ميت في بركة السباحة ، فهل يصبح الماء نجسا و يجب استبداله علما بأن سعة البركة 20000 غالون وانه يتم تعقيمه مرتين في الاسبوع؟
ج: لا يتنجس الماء الكثير إلا أن تتغير أوصافه من لون أو طعم أو رائحة بعين النجاسة.

س: ليف الجلي الذي يُستعمل لغسل الأواني التي تستعمل لطهو لحم الخنزير تستعمل أيضا لغسل أواني الحلويات التي لا يدخل فيها اللحم فهل هذه الحلويات محرمة ؟
ج: مع عدم العلم بوجود الرطوبة المسرية للحلويات بحيث تتنجس فلا يحرم الأكل وإلا فيحرم.

س: إذا طرأت نجاسة في مكان معين ، ثم جفَّت هذه النجاسة ، ثم حصلت ملامسة لها.فهل تنتقل النجاسة إلى اللامس؟
ج: ملامسة موضع النجاسة مع جفاف الموضع وجفاف اليد أو الثوب لا يوجب نجاسة.

س: حين كنت أنظف أسناني في أحد الأيام خرج الدم من أسناني  واختلط بالمعجون الذي سال جزء منه على أرضية الحمام، ونظراً لارتباطي بموعد عاجل  لم اعره اهتماما ، وبعد خروجي من البيت بقليل لاحظت ابتلال البنطلون بعد أن مشيت فيه في المنزل، والأغلب انه ابتلَّ بسبب أرضيةالحمام..فماحكم أرضية المنزل التي مشيت عليها بالبنطلون المبتلّ ؟هل تعتبر كل أرضية منزلي نجسة لأني لاأعرف بالضبط المقدار الذي تنجس؟
ج: يحكم بطهارة أرضية المنزل للشك في انتقال النجاسة، ولا يحكم بالنجاسة إلا مع القطع بها.

س: احتلمت ذات ليلة وقد صحوت صباحا من النوم وكانت ثيابي مبلَّله بالمني وقد شككت بأن اللحاف (البرنص) قد تنجس بالمني .. و في اليوم الثاني تغطيت بنفس اللحاف مع إنني شاك بنجاسته .. فهل يعتبر متنجسا ويجب علي إعادة الصلوات أم لا ؟
ج: لا يحكم بنجاسة اللحاف في حال الشك بإصابته بالمني.

س: إذا حملت بيدي ثياب الولد المبلَّله بالبول ومن ثم حملت شيئاً آخر سائلاً أو جافاً هل ينجس؟
ج: مع وجود البول على اليد وتأثر المحمول به فيتنجس وإلا فلا.

س: بعد الانتهاء من غسل الثياب بالغسالة ونشرها وجدت بقعة صغيرة من الدم على واحدة من الملابس المغسولة، فهل تتنجس جميع الملابس؟ وهل يجب علي أن أعيد غسلها جميعا؟ وأنا لا أعرف أي الثياب لاقت الجزء المتنجس؟
ج: إن كان قد تم تطهير الثياب في وضعها في الماء الكثير فلا يتنجس غير ذلك الثوب الذي عليه عين النجاسة.