الأسئلة والأجوبة
البلوغ للصبي والفتاة


س: هل تنبيء ممارسة الصبي للعادة السرية عن البلوغ؟ وبالتالي إذا كان شخص يمارس العادة السرية في عمر11 -12 سنة ولم يكن من المصلين هل يجب عليه القضاء؟
ج: مع نزول المني، فإنّ ذلك يعني بلوغ الشخص الممارس لها. فيجب عليه عندئذ الإجتناب عن القيام بها ويجب عليه قضاء ما فاته من صلاة بعد البلوغ.

س: في أي سن يصير الطفل مميزاً، وهل يجب على المراة التحجب من  الطفل المميز؟
ج: يصير الطفل مميزا و يجب التحجب عنه عندما يفهم معاني العلاقات الجنسية، وتصبح مثار اهتمامه.

س: هل سن الرشد أي البلوغ عند الذكور و الإناث يؤخد بالتقويم الهجري أم الميلادي؟
ج: يؤخذ بحسب التقويم الهجري.

س: لي ولد بلغ الثانية عشرة من عمره وهو ما يزال طفلاً في تصرفاته وشكله. غير أني لاحظت وجود شعر تحت إبطيه و لكن لم تنبت لحيته وشاربه، فهل يعتبر ولدي بالغا" الآن أم لا ؟
ج: لا يصبح بالغا مكلفاً بمجرد ذلك إلا أن ينبت الشعر الخشن على عانته أو يحتلم وإلا فببلوغ خمس عشرة سنة هجرية.

س: بعض الأشخاص يأخذون دواءً يزيد في تنمية الشعر، فينبت لهم الشعر في منطقة العانة قبل أن يصلوا إلى سن التكليف، فهل يعتبر الشّخص بالغاً بذلك؟
ج: هذا العمل جائز بنفسه، ولكنه لا يكون من علامات البلوغ، ولا يصير به الصبي مكلَّفاً.

س: ذمتي مشتغلة بقضاء الصوم، حيث أني لم أكن أصوم قبل الثانية عشر من عمري. فهل يجب عليّ بحسب رأيكم الأخير قضاء ما فاتني من الصلاة و الصيام قبل ذلك أم لا ؟
ج: لا يجب عليك القضاء ما لم تكوني قد بلغت قبل ذلك برؤية دم الحيض.

س: تبلغ ابنتي العاشرة من عمرها وهي مولودة في كندا. وقد امرتها بالحجاب ولكن أصدقاءها امتنعوا عن الحديث معها بعد حجابها. الآن تأتي البيت وهي تبكي وأعتقد أن هذا الأمر يؤثر عليها نفسيأ ولا أعتقد أنّ لها قدرة الدفاع عن نفسها وعن معتقدها في هذا العمر، وأعتقد أيضا أنها غير مهيئة حاليا للبس الحجاب  سؤالي هو أني سمعت بعض الأخوان يتناقلون أن الواجب هو الإلتزام بالحجاب عند الحيض، وأنّ رأيكم الفقهي استقرّ على ذلك. فهل ما سمعناه صحيح؟ إن كان كذلك فلربما يساعدها أكثر عندما تكبر على فهم الأمور بشكل أوضح.
ج: نعم هذا صحيح. ففي رأينا الفقهي، تكلف الفتاة شرعاً عند بلوغها الحيض أو ثلاث عشرة سنة هجرية من عمرها، ولا يجب عليها قبل ذلك أداء والتزام التكاليف، ولكن مقتضى الإحتياط الإستحبابي اعتبارها مكلفة من عمر التسع سنوات هجرية. ولا مانع في مثل حالتكم المذكورة من تأخير الحجاب إلى حين البلوغ.

س: متئ تبلغ المرأه عند سماحتكم؟
ج: تبلغ عند مجيء الحيض، أو ببلوغها سن الثالثة عشرة قمرية قبل مجيئه، والأفضل لها الحرص على الإلتزام الديني منذ سن التاسعة قمرية.

س: ما هي سن التكليف للصبي والبنت ومتى تجب عليهما العبادات من صلاة وصيام وغيرهما؟
ج: يصير الصبي مكلَّفاً حين بلوغه سن الخامسة عشرة قمرية، وهو ما يساوي بالميلادي أربع عشرة سنة وسبعة أشهر، أو بقذفه المني حال النّوم أو اليقظة، أو بنبات الشعر الخشن فوق العانة، ولو قبل سن الخامسة عشرة.
أما الفتاة، فإنها تصير مكلَّفةً إذا بلغت سن الثالثة عشرة قمرية، وهو ما يساوي بالميلادي اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرين يوماً، أو برؤية دم الحيض قبل ذلك. والأحوط استحباباً ترتيب آثار التكليف من سن التاسعة قمرية، وبخاصة الصلاة والحجاب.

س: من أيِّ عمر ينبغي لي اختيار المرجع؟
ج: من حين البلوغ، ويتحقق البلوغ عند الصبي: إما ببلوغه سن الخامسة عشرة قمرية، أو بخروج المني منه، أو بنبات الشّعر الخشن على العانة، قبل تلك السن. ويتحقق بلوغ الفتاة ببلوغها سن الثالثة عشرة قمرية، أو برؤية دم الحيض قبل ذلك.

س: هل يصحُّ تقليد المكلف فيما لو قلد قبل البلوغ؟ :
ج: يصح منه التقليد، وتترتب عليه آثاره.

س: ما هو حكم من بلغ ولم يقلِّد، وعمل على ذلك مدةً من الزمن؟
ج: من بلغ ولم يقلِّد، يلزمه عرض أعماله على من يجب عليه تقليده الآن، ليعرف صحتها أو فسادها، فإن كانت مطابقةً لرأي من يجب عليه تقليده، وتحقق منه قصد القربة في الأعمال العبادية، تكون أعماله صحيحةً، وإلا فلا.