الأسئلة والأجوبة
الاجتهاد والمجتهد

إستفتاءات /
طرق معرفة الشريعة / الاجتهاد والمجتهد


س: ما هو دور الفقيه في الأمة؟
ج: دور الفقيه هو أن يبين للناس أحكام الدين وقوانين الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، بحسب ما يفهمه من الكتاب والسنة، ولذلك فهو ينوب عن الإمام المعصوم (ع) في عصر الغيبة، ليقوم مقامه في ذلك، كما أن عليه أن يكون محارباً للبدع والفتن، وأن يكون محيطاً بقضايا الناس ومشاكلهم، لتكون فتاواه في الغالب متناسبةً مع تلك المشاكل، وحلاً لها، كما أن على الفقيه ـ في الموارد التي لا تستقيم أمور الناس إلاّ من خلال ولايتـه ـ أن يتصدى لذلك ليقوم الناس بالقسط، وهذا ما يعبر عنه البعض بولاية الفقيه.

س: هل يعمل المجتهد باجتهاده بالحكم الظني، أو بالحكم اليقيني و إصابة الواقع؟ :
ج: لا بد للمجتهد من أن يعتمد في استنباطه الحكم الشرعي على الحجّة، والحجّة إما ذاتية وهي العلم، وإما جعلية وهي الطرق والأمارات المعتبرة شرعاً والأصول، وهي تحتاج في حجيتها إلى سند قطعي من شرع أو عقل، فطريقية كل شيء لا بد من أن تنتهي إلى العلم، وطريقية العلم ذاتية، والمجتهد بذلك قد يصيب الواقع وقد لا يصيبه.

س: لو أن شخصاً يرى اجتهاد نفسه، فهل يجوز له العمل برأي نفسه؟
ج: نعم، يكفي ذلك في حق نفسه.

س: هل يجوز تقليد المجتهد المتجزئ؟
ج: حيث إن المجتهد المتجزىء قد حاز ملكة الاجتهاد، فإن التجزؤ عنده ليس في ملكة الاجتهاد نفسها، بل في عدم سنوح الفرصة لاستخدامها في جميع المجالات أو معظمها، ولذا، فإنه قد يصح تقليد المجتهد المتجزىء مع وجود المجتهد المطلق، وحيث يصحُّ تقليده فيما هو مجتهد فيه، فاللازم أن يكون له مقدارٌ معتدٌّ به من المسائل التي اجتهد فيها، فلا يصدق على من استنبط حكماً واحداً أو اثنين أنه ممن يجوز تقليده بالفعل، وإن كان له القدرة على الاستنباط، وبخاصة إذا أضفنا له شرط الممارسة الطويلة، ولذا، فإن الأولوية للمجتهد المطلق، وقد يكون هو المتعين.

س: كيف يثبت اجتهاد العالم؟ :
ج: يثبت الاجتهاد من خلال المعرفة المباشرة ممن يقدر على معرفة ذلك بحسب مستواه العلمي، وبشهادة أهل الخبرة، وبالشياع المفيد للاطمئنان.

س: من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم في تشخيص المجتهد؟
ج: أهل الخبرة هم الأشخاص القادرون على تشخيص المجتهد، لكونهم قريبين جداً من أهل الاجتهاد، ويملكون الخبرة اللازمة التي تمكنهم من هذا الأمر، ولا يعتبر أن يكونوا من أهل الاجتهاد عندئذٍ.

س: ما هي الاعتبارات التي يجب على المكلَّف المقلِّد أن يعتمدها كي يختار المرجع المؤهل للتقليد، مع وجود الكثير من العلماء المؤهلين للتقليد؟
ج: يكفي أن يجد فيهم من تتوفَّر عنده الشروط المعتبرة، وأهمها: الاجتهاد المقرون بالممارسة العلمية الطويلة الأمد، والعدالة المتمثلة في الاستقامة، وتمثله لقيم الدين وهديه، شريعةً وأخلاقاً، إضافةً إلى كونه حياً وذكراً وإمامياً وطاهر المولد على نحو الاحتياط. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط جاز تقليده، ومع تعدده يختار من يشاء منهم فيقلده.

س: لو شهد عدلان من أهل الخبرة باجتهاد شخص معين، وشهد عدلان آخران من أهل الخبرة أيضاً بعدم اجتهاده، فهل يجوز تقليده؟
ج: إذا حصل العلم أو الاطمئنان سلباً أو إيجاباً لزم البناء على ذلك، وإلا لا بد له من إحراز كونه مجتهداً، ولو من خلال الرجوع إلى آخرين من أهل الخبرة ممن لديهم اطلاع مباشر على ذلك.

س: هل يكفي الوثوق والاطمئنان لصحة التقليد، أم أنه لا بدَّ من أن يستند إلى أهل الخبرة أو الشياع؟
ج: الاطمئنان أمر نفسي يحصل للشخص من أي شيء، فكما يحصل الاطمئنان بالاجتهاد مثلاً من قبل العالم الخبير المطَّلع على آرائه، فإنه يمكن أن يحصل بما عدا ذلك، كطول تصديه للتدريس والبحث، وكثرة كتبه وأهميتها، وكثرة تلامذته، ونحو ذلك من الأمور المعتبرة، وهكذا سائر الشروط، وحينئذ لا ضرورة لأن يكون مستنداً إلى أهل الخبرة أو الشياع.

س: نحن نعيش في بلدٍ لا يوجد فيه أهل خبرة ولا مكاتب مراجع ولا ثقافة تقليد، فكيف العمل في هذه الحالة لمعرفة المرجع الجامع للشرائط المعتبرة شرعاً؟
ج: لا ينحصر الرجوع إلى أهل الخبرة بالموجودين في بلد المكلَّف، بل يعمُّ جميع أهل الخبرة الثقاة، فإن شهدوا باجتهاد عالم ما وكونه أهلاً للتقليد، جاز الاعتماد عليهم والأخذ برأيهم لسائر المكلفين، وكذا يمكن الاعتماد على الاطمئنان المستقر للمكلف، أو الشياع المفيد للاطمئنان.

س: لو أوصى المرجع الذي يقُلِّده الشخص بأن يقلد من بعده مرجعاً معيناً، فهل تكون وصيته ملزمةً لمقلديه؟
ج: لا أثر لما يوصي به المرجع السابق، إلاّ من حيث هو واحد من أهل الخبرة، فلا تلزم وصيته مقلِّديه، ولا غنى لهم عن الرجوع إلى أهل الخبرة الآخرين لاختيار المرجع الجامع للشروط.

س: إذا علم المكلَّف خطأ المرجع الذي يقلِّده، فهل يجب عليه البقاء على تقليده، أم لا بد له من العدول إلى غيره في هذه المسألة؟
ج: إذا علم المقلِّد علماً يقينياً بخطأ المرجع في مسألة، لم يجز له تقليده فيها، وعليه الرجوع إلى مرجع آخر في هذه المسألة، ولا يكفي الشك في الخطأ. نعم، إذا كان المكلف يرجع إلى مرجع يفتي بجواز التبعيض، فإنه يجوز له مطلقاً الرجوع إلى مرجع آخر في المسائل التي هو بحاجة إليها، ولو لم يجزم بخطأه فيها.

س: ما الفرق بين المجتهد والأعلم؟
ج: المجتهد هو القادر على الاستنباط، والأعلم هو المجتهد الأعلم والأكفأ من غيره من المجتهدين.

س: ما معنى الشياع؟ وبين من يجب أن يكون؟
ج: الشياع هو الكثرة الغالبة المتوافقة على رأي واحد، وهو حجة إذا أفاد اليقين أو الاطمئنان، وحيث يفيد اليقين، فلا يختلف حاله بين ما لو كان شياعاً بين الناس أو بين أهل الخبرة أو في الحوزة العلمية.

س: ما هو تعريف الأصلح المذكور في ضمن شرائط المرجع؟
ج: ربما يراد من كلمة الأصلح الشخص الذي يستطيع القيام بالمسؤولية في إدارة شؤون المرجعية بشكل أفضل.