الأسئلة والأجوبة
معنى التقليد

إستفتاءات /
الإجتهاد و التقليد / معنى التقليد

س: امي لا تقلد ولا تعرف معنى التقليد ولا اعرف التفاهم معها ، فهل صلاتها وصيامها مبرئة للذمة وما الواجب فعله علي؟

ج: اذا كانت صلاتها وصومها موافقاً لمن يتعين عليها الرجوع اليه أجزأ ذلك ، ولكن لا بد من الوصول الى طريقة لائقة بحق الأم من اجل تعليمها هذه الأحكام التي عادة ما تبتلي بها ، فاذا عملت كل اعمالها بنحو يكون مطابقاً للحكم الشرعي كفى ذلك.

 

س: ما هي بالتحديد الفكرة من وراء التقليد ، وهل تجزىء يوم القيامة ؟

ج: التقليد هو من أجل تحديد الوظيفة الشرعية التي يجب على المكلف القيام بها ، وذلك على أساس رجوع الجاهل الى العالم وهي تغني صاحبها يوم القيامة اذا عرف شروط التقليد وكانت موجودة في من يرجع اليه في ذلك ، وهو حجة شرعية يمكن استفادتها من خلال قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وغيرها من الآيات الدالة على ذلك.

 

س: ما هو مستند التقليد من القرآن الكريم حيث ان القرآن نهى عن التقليد الأعمى ؟

ج: قال تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، فهو اعتماد على من اعتمد على حجة بخلاف التقليد الأعمى المذموم.

 

س: ما هو التقليد ولماذا يجب؟

ج: التقليـد هو عبـارة عن رجوع المكلف غير المجتهد ولا المحتاط ـ في مورد تيسر الاحتياط ـ إلى المجتهد الجامع للشرائط، وهو أمر عقلائي يشترك في التزامه الناس حتى في غير المجال الديني، وهو الطريق إلى التزام التكليف الشرعي، بعد كون الإنسان غير المتخصص أو غير المجتهد غير قادرٍ على الوصول إلى الحكم الشرعي بنفسه، ويتحقق بعزم المكلف على الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط، والعمل برأيه عند الحاجة إلى ذلك، وعلى المقلِّد أن يحرز أهلية من يرجع إليه بالتقليد من خلال الموازين الشرعية، وهي المعرفة المباشرة من قبل من يملك القدرة على ذلك، أو الشياع المفيد للاطمئنان، أو شهادة أهل الخبرة، ويكفي فيها شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة مع كونه خبيراً، ولا يشترط في صحة التقليد قراءة الرسالة العملية، بل يكفي التعرف إليها من أي مصدر كان ولو بالسؤال.

 

س: ما هي نية التقليد؟

ج: يكفي في نية التقليد، العزم على العمل برأي المرجع الذي تنوي تقليده في شتى الأمور، من عبادات ومعاملات، وليس للنية صيغة خاصة، كما أنه لا يجب التلفظ بها.

 

س: ما حكم أعمال الشخص البالغ الراشد الذي لا يقلِّد، مع العلم بمعرفته بوجوب التقليد؟

ج: يأثم في تعمد ترك التقليد، ولكن تصحُّ أعماله إن تحقق منه قصد القربة، وكانت مطابقةً لفتاوى المرجع الذي يجب عليه تقليده حين التفاته وتوبته.

 

س: فتاة في التاسعة من عمرها، تقلد أحد المراجع، ولم تقرأ شيئاً في رسالته، ولا تعرف شيئاً عنه، وأمرتها أمها بتغيير تقليدها إلى مرجع آخر، فهل يجوز لها ذلك؟

ج: مسألة التقليد خاضعة للموازين الشرعية، ولا يجب طاعة الوالدين في ذلك بعيداً عن تلك الموازين.

 

س: ما هو حكم المقصِّر في تعلم الأحكام الشرعية؟

ج: المقصّر بحكم العامد، لأنّ على الملتفت أن يتعلَّم تكاليفه الشّرعيّة.

 

س: ماذا يترتب على أهل شخص مات ولم يقلد؟

ج: إذا كان المتوفَّى يقوم بأعماله العبادية، وكانت صحيحةً، ولو من خلال مطابقتها لمن كان يجوز الرجوع إليه لو أراد التقليد، فالظاهر أن أعماله محكومة بالصحة عندئذ. نعم، لو كانت غير مطابقة أو كانت من غير نية التقرب إلى الله في العبادات، فالواجب الإعادة، ولكن لا يجب ذلك إلا من خلال الوصية بذلك، ووجود مال كافٍ، حيث يمكن للأهل والورثة تصحيح ذلك حينئذ، ما عدا الحج والخمس، فإنه يجب الإتيان بهما عنه من أصل التركة، ولو لم يكن قد أوصى بهما.

 

س: هل يجوز عدم تقليد فقيه واحد، وإنما اتِّباع الرأي الذي أفتى به أكثر الفقهاء الجامعين للشرائط، ولاسيما مع اطمئنان المكلف إلى الرأي المتفق عليه بين أكثرية الفقهاء الأحياء، وكونه أقرب إلي الواقع من رأي الفقيه الواحد؟

ج: لا بدّ لغير المجتهد من تحصيل الحجَّة على أعماله في تكاليفه الشرعية، وذلك بالرجوع إلى المجتهد العادل الممارس حتى في الأخذ بفتاوى المشهور، ولا مجال للاطمئنان الذي لا يرتكز على قاعدة علمية، بل هو من قبيل المزاج النفسي، كما أن رأي الأكثرية لا يعني دائماً أنه الأقرب إلى الواقع، إضافةً إلى ذلك، فإنّه لن يستغني عن الرجوع إلى فقيه بعينه في موارد الاختلاف التي لا شهرة فيها لرأي دون آخر.

 

س: هل يجوز تقليد غير المعصوم؟ أليس اتّباعي شخصاً يقول بالظنّ هو اتّباعٌ للظن الذي لا يغني شيئاً؟

ج: إن دور المرجع، هو دور المعرّف بالحكم الشرعي، وليس دور المشرِّع من عنده، لذا فإنه يجوز تقليد غير المعصوم بما يستنبطه من الأحكام من القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن المعصومين(ع)، فإنه وإن كان رأيه لا يفيد إلا الظن، إلا أن هذا من الظنون المعتبرة التي أقرَّها الشرع المطهّر.

 

س: هل من الواجب على المقلِّد قراءة الأحكام الشرعية كاملةً، أم يجوز له الرجوع إليها عند الحاجة فقط؟

ج: لا بد من أن يتعلم المسائل التي تكون محلاً لابتلائه.

 

س: إذا لم يعلم الإنسان تكليفه الشرعي بخصوص عملٍ ما، ما هي وظيفته قبل أن يتسنى له تعلَّم أحكامه؟

ج: عليه تعلم الأحكام التي تكون محلّ ابتلائه، وفي فترة الاستعلام، عليه العمل بالاحتياط مع الإمكان، وإلا فهو معذور بأيِّ نحوٍ عمل، مع ضرورة تدارك آثار عمله بعد العلم، من القضاء ونحوه.

 

س: كان أحد مقلّديكم يلعب مع أحد مقلدي السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ لعبة الشطرنج، ومن المعلوم حلِّية هذه اللعبة عندكم وحرمتها عنده، فاستشكل شخص على مقلد السيد السيستاني بأنّ هذه حرام عليك، فقال المقلد: كيف يمكن أن يكون ربنا واحداً وديننا واحداً وتكون اللعبة عليّ حراماً وعليه حلالاً، أو يكون التدخين عليّ حلالاً وعليه حراماً؟ أرجو من سماحتكم إرشاداً بالنسبة إلى هذه المسألة.

ج: إنما يكون ما ذكرته مستغرباً في الأحكام التي يتوافق عليها المجتهدون، أما ما يختلفون فيه، بحيث يقلّد بعض الناس هذا المجتهد وبعضهم ذاك المجتهد، فإن من الطبيعي أن يكون عمل معين حراماً على شخص بحسب تقليده، وحلالاً لآخر بحسب تقليده، لا أنه في علم الله وأحكامه يكون حلالاً وحراماً في الوقت نفسه.

 

س: ما هو الموقف الشرعي للمكلَّف إذا تعارض الناقلان للفتوى؟

ج: يأخذ بقول الثقة، وإلاّ فبالقول المتأخِّر مع احتمال تغيّر الفتوى.

 

س: إذا سألني سائلٌ عن مسألة، فهل يجب أن أسأله عن مرجعه، أم يجوز أن أفتيه بحسب رأي من أرجع إليه أنا دون سؤاله؟

ج: يجوز أن تجيبه على رأي من ترجع إليه، والأفضل سؤاله عن مرجعه.

 

س: لو سألني شخص عن مسألة فقهية و كنت أعلم أنه يقلّد مرجعاً آخر غير مرجعي، وأجبته عن استفتائه بحسب رأي مقلدي أنا، ولم أعلمه بذلك، مع علمي بالاختلاف بينهما في الفتوى، أو مع عدم علمي بالاختلاف .. فما رأيكم بذلك؟

ج: لا بدَّ من إعلامه بأنَّ الجواب على رأي مرجعك، وليس على رأي من يرجع إليه هو بالفعل.

 

س: لو أصدر الفقيه فتوى أو حكماً شرعياً، هل يجوز للمكلّف الاستفسار عن سبب هذه الفتوى أو الحكم؟

ج: لا مانع من ذلك، وقد كان أصحاب الأئمة(ع) يسألونهم عن دليل الحكم الشرعي وعلّته، وكان الأئمة يشجّعونهم على ذلك.

 

س: هل تصرفات مرجع التقليد تعتبر حجةً على المكلفين؟

ج: تصرفاته ليست حجةً في الموضوعات، ولا رأيه حجّة في الأشخاص، لعدم كونه معصوماً. نعم، فتاوى المرجع الجامع للشرائط وآراؤه الشرعية هي حجة على المقلد.

 

س: هل تعتبر تصرفات المرجع حجَّةً، فإن كانت كذلك، فهل هي حجّة على مقلديه فقط، أم على جميع المكلفين؟

ج: تصرفات المرجع إذا كانت كاشفةً عن فتواه، بحيث علمنا أنه يتصرف على أساس رأيه الفقهي، لا على أساس حالة شخصية، فهي لا تلزم إلا من اختاره مرجعاً للتقليد.

 

س: هل يجب التقليد في الفقه فقط، أم في كل شيء يصدر عن المرجع؟

ج: التقليد يكون في مجال الأحكام الشرعية فقط، وأما غير ذلك من المفاهيم، فالرجوع إلى العلماء فيها، يكون من باب أنهم من أهل الخبرة والاختصاص أيضاً.

 

س: هل يجوز التقليد في فروع العقائد، من قبيل الولاية التكوينية لأهل البيت (ع)، أو في مدى سعة العصمة المختصة بهم(ع)، أو في غيرها من الأمور العقائدية، ولاسيما أن المكلف العامي لا يتقن الاستدلال بالنصوص الواردة في هذا الموضوع؟

ج: يجوز لغير العالم المتخصص أن يأخذ برأي هذا العالم أو ذاك في سائر الأمور غير الفقهية، ولو لم يكن ذلك العالم مرجعه في التقليد، غير أنه لا يجوز لذلك العامي تخطئة رأي الآخر، فضلاً عن التشنيع على قائله، مادام ليس أهلاً للنظر، ولا هو يملك القدرة على الاستدلال على صحة هذا الرأي أو خطأه. وفي الإجمال، فإن مجال الحديث في هذا الموضوع واسع، ومباحثه دقيقة، ولكن يفضل للعامي حين الاختيار، أن يقتصر في تساؤلاته على ما له انعكاس عملي في حياته، متجنِّباً الخوض في القضايا التي تدخل في باب الترف الفكري مما لا يتّصل بمسؤولياته الشرعية والعقيدية.

 

س: هل التقليد يشمل الجوانب الدينية والفقهية فقط، أم يشمل الجانب الفكري أيضاً، وأقصد السياسي تحديداً؟

ج: هو يشمل الجانبين، لأن المسائل السياسية من حيث موضوعاتها، وإن كان يرجع فيها إلى أهل الخبرة، إلاّ أنها من حيث الأحكام، لا بدَّ من أن يرجع فيها إلى المرجع الجامع لشروط التقليد.

 

س: هل يجوز التقليد في المسائل الاعتقادية؟

ج: لا تقليد في المسائل الاعتقادية، بل لا بدَّ لكل مكلف من تحصيل اليقين بذلك من خلال الاعتقاد بمضمونها، ولو بالاستناد في فهم ذلك إلى رأي المجتهد من خلال الاطمئنان بما أدى إليه نظره في هذه المسائل، ولكن لا بد من الوصول إلى اليقين بذلك بعد حصول الاطمئنان المذكور.

 

س: هل علينا أن نقلد في الفتاوى السياسية أم نكتفي في مجال الفقه؟

ج: التقليد مجاله الأمور الشرعية، ويدخل ضمن ذلك الأحكام المتعلقة بالسياسة.

 

س: هل يجوز للمكلَّف متابعة الفقيه الذي لا يقلده في الأمور السياسية؟

ج: لا مانع من متابعته في الأمور السياسية إذا كان من أهل الخبرة فيها على مستوى النظرية والتطبيق، فيُؤخذ برأيه حينئذٍ بلحاظ أنه من الخبراء في ذلك وليس بلحاظ فقاهته، ولذا فإنّه يصح الرجوع إلى الخبير ولو لم يكن فقيهاً.

 

س: هل هناك موضوعات خارجية يتم إسنادها إلى المكلف مطلقاً؟ وهل هناك موضوعات خارجية لا يمكن أن تسند إلى المكلف، بل لا بدّ له من الرجوع فيها إلى مرجعه؟ وهل يضر أن يختلف المكلف مع مرجعه في القضايا التاريخية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو العقائدية الجزئية لا الكلية التي هي عماد الدين والمذهب؟

ج: من المعروف أن التقليد إنما يكون لتعرّف التكاليف الشرعية، من خلال الرجوع إلى شخصٍ جامع للشرائط، والذي يعبَّر عنه بالمجتهد، والموضوعات الخارجية لا تقليد فيها أصلاً، بل هي عادة مقدرة الوجود، فمثلاً، إذا قال المجتهد: الخمر نجس، فإن المكلف هو الذي يشخِّص ما هو الخمر خارجاً، ولو من خلال الاستعانة بأهل الخبرة، إذ ليس من وظيفة المجتهد تحديد الخمر والإشارة إليه بعد أن كان الموضوع هو الخمر المعروف لدى الناس. نعم، هناك بعض الموضوعات التي لا بد من التعرف إليها من خلال المجتهد، لأن الشرع قد تدخّل في تحديدها، كالصلاة والصوم والغناء ونحو ذلك، مما يسمى باصطلاح الفقهاء بالموضوعات المستنبطة، والتي لا بدَّ في تحديدها من الرجوع إلى المرجع، لأنه هو الذي رتّب ماهيتها وشروطها، وألزم بها المكلفين من خلال أحكام معينة، ولذلك لا بد من التقليد أيضاً في هذه الموضوعات، والاعتماد على مرجع التقليد في تحديدها، على عكس الموضوعات الخارجية المحضة، فإنَّ المكلف هو المسؤول عن تحديد ذلك، ولو من خلال الاستعانة بأهل الخبرة. هذا كله بصرف النظر عن كون المسألة في ظل دولة يحكمها الولي الفقيه، فقد يتدخَّل الفقيه في بعض الأمور ويحدِّدها سعةً وضيقاً بالنحو الذي يتصل بالحفاظ على النظـام العـام للمجتمـع، فلا بد ـ حينئـذ ـ من الالتـزام وعـدم المخالفة، ولكنّ هذا ليس تقليداً، بل هو من باب الطاعة لأولي الأمر في خصوص الأمور التي يتوقّف عليها حفظ النظام العام للمجتمع. والمتحصَّل، أن الموافقة والمخالفة بين المكلف والمجتهد الذي يرجع إليه ليست ضروريةً في الموضوعات الخارجية الصرفة، مما يمكن للمكلف الاعتماد في ذلك على رأيه وخبرته، كما أنه لا تجب طاعته فيها إلا إذا صارت من موارد الحكم الولايتي المتّصل بالنظام العام للمجتمع. هذا كله فيما يكون من الأمور الفرعية، وأما الأمور الاعتقادية، فاللازم على كل مكلف تحصيل اليقين والاعتقاد بما يقوم عليه الإسلام، عقائدَ وأركاناً، ولا يمكن له عندئذ أن يكون مقلداً بحسب ما هو مصطلح في معنى التقليد، نعم، لا مانع من الاعتماد على أدلة الفقيه بعد الوصول إلى القناعة التامة في ذلك.